Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وقال سلمان الفارسيّ: "إِيَّاكَ وَالتَّخَطِّي، وَاجْلِسْ حَيْثُ تبلغك الْجُمُعَة" (١)، وهذا قول عطاء، والثّوري، وأحمد بن حنبل (٢).
وكره التَّخَطِّي أبو هريرة (٣)، وكعب، وسلمان الفارسي.
وقال كعب: "لأنْ أَدَعَ الْجُمُعَةَ أَحَبُّ إِليَّ مِنْ أَنْ أتَخَطَّى رِقَابَ النَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ" (٤).
وقال الحسن البصري: "لا بَأسَ بالتَّخَطِّي إِذَا كَانَ في المسجِدِ فُسْحَةٌ" (٥).
قال الشّافعيّ (٦): "أَكرَهُ التَّخَطِّيَ قبل دخولِ الإمام وبعدَهُ". وروي عن أبي نضرة؛ (٧) إنّه يتخطَّى بإذنهم.
وأمّا مذهب مالكٌ، فإنّه قال (٨): "لا يُكْرَهُ التخطِّي إلَّا إذا كان الإمام على المنبر، ولا بَأسَ به قَبْل دخول الإمام إذا كان بين يديه فَرْجٌ".
المسألة الأُولَى: هل للرّجل أنّ يقيم أخاه؟
قيل: قد جاء النّهيُ عن النَّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - ألَّا يُقَام الرَّجُل من مَوْضِعِه (٩)، وإن كان دونَه في العِلْمِ والمَرْتَبَةِ، إلَّا إنّ كان سَبَقَهُ إلى ذلك الموضع، فهو أحقّ منه، ويقيمه منه.
إذا بسط الرّجل في الجامع سجّادة، واتَّخَذَ موضعًا، هل له أنّ يختصّ به أم لا؟
(١) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٤٨١).
(٢) في رواية عنه، انظر الشرح الكبير لابن قدامة: ٥/ ٢٨٨.
(٣) كما في مصنف عبد الرزّاق (٥٥٠٥).
(٤) أخرجه ابن أبي شبة (٥٤٨٣).
(٥) أخرجه ابن أبي شيبة (٥٤٧٩).
(٦) في الأمّ: ٣/ ٧٧.
(٧) في النسخ: "أبي بسرة" والمثبت من شرح ابن بطّال. وأبو نضرة هو المنذر بن مالكٌ العبدي (ت. ١٠٨) انظر تهذيب الكمال: ٧/ ٢٢٦ (ط. ١٤١٨).
(٨) بنحوه في المدوّنة: ١/ ١٤٨ في التخطِّي يوم الجمعة كما أورده ابن أبي زيد في النّوادر: ١/ ٤٧١ نقلًا عن المجموعة لابن عبوس ..
(٩) أخرجِ البخاريّ (٩١١)، ومسلم (٢١٧٧) من حديث ابن عمر، عن النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - قال: "لا يُقيمنَّ أحدُكُمُ الرَّجُل من مَجْلِسِهِ ثم يجلسُ فيه".