Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
الفِطْرِ والأضْحَى؛ العَوَاتِقَ، وذَوَاتَ الخُدُورِ، فأمَّا الحُيَّضُ فَيَعْتَزِلْنَ الصلاةَ، ويَشْهَدْنَ الخَيْرَ، ودَعْوَةَ المُسْلِمِينَ، قلتُ: يا رسولَ اللهِ: إحْدَانَا لا يكونُ لها جِلْبَابٌ؟ قال: "لِتُلْبِسْها أُخْتُها مِنْ جِلْبَابِهَا". مُتَّفَقٌ عليه (١٩). وهذا لَفْظُ رِوايَةِ مُسْلِمٍ، ولَفْظُ رِوَايَةِ البُخَارِىِّ، قالتْ: كُنَّا نُؤْمَرُ أن (٢٠) نَخْرُجَ يَوْمَ العِيدِ، حتى تَخْرُجَ البِكْرُ من خِدْرِهَا، وحتَّى يَخْرُجَ الحُيَّضُ فيَكُنّ خَلْفَ النَّاسِ، فيُكَبِّرْنَ بِتَكْبِيرِهِم، ويَدْعُونَ بدُعَائِهِم، يَرْجُونَ بَرَكَةَ ذلك اليَوْمِ (٢١) وطُهْرَتَه. وعن أُمِّ عَطِيّة، أنَّ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- جَمَعَ نِسَاءَ الأَنْصَارِ في بَيْتٍ، فأرْسَلَ إلينا عمرَ بنَ الخَطَّابِ، فقَامَ على البَابِ، فسَلَّمَ، فرَدَدْنا عليه، فقال: أنا رسولُ رسولِ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- إلَيْكُنَّ، وأمَرَنا بالعِيدَيْنِ أنَ نُخْرِجَ فيهما الحُيَّضَ والعُتَّقَ (٢٢)، ولا جُمُعَةَ علينا، ونَهَانَا عن اتِّباعِ الجَنَائِزِ. رَوَاه أبو دَاوُدَ (٢٣). وقال القاضي: ظَاهِرُ كلامِ
(١٩) أخرجه البخاري، في: باب شهود الحائض العيدين. . . . إلخ، من كتاب الحيض، وفى: باب وجوب الصلاة في الثياب، من كتاب الصلاة، وفى: باب التكبير أيام منى. . . إلخ، وباب خروج النساء والحيض إلى المصلى، وباب اعتزال الحيض المصلى، وباب إذا لم يكن لها جلباب في العيد، من كتاب العيدين، وفى: باب تقضى الحائض المناسك. . . إلخ، من كتاب الحج. صحيح البخاري ١/ ٨٨، ٨٩، ٩٩، ٢/ ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨، ١٩٦. ومسلم، في: باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين. . . إلخ، من كتاب العيدين. صحيح مسلم ٢/ ٦٠٥، ٦٠٦. كما أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في خروج النساء في العيدين، من أبواب العيدين. عارضة الأحوذى ٣/ ٩، ١٠. والنسائي، في: باب شهود الحيض العيدين ودعوة المسلمين، من كتاب الحيض، وفى: باب خروج العواتق وذوات الخدور في العيدين، وباب اعتزال الحيض مصلى الناس، من كتاب العيدين. المجتبى ١/ ١٥٩، ٣/ ١٤٧. والدارمى، في: باب خروج النساء في العيدين، من كتاب الصلاة. سنن الدارمي ١/ ٣٧٧. والإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٤، ٨٥، ٦/ ٤٠٩.
(٢٠) سقط من: الأصل.
(٢١) سقط من: الأصل.
(٢٢) العتق: جمع عاتق، وهى الجارية البالغة، أو التي قاربت البلوغ.
(٢٣) في: باب خروج النساء في العيد، من كتاب الصلاة. سنن أبي داود ١/ ٢٦٠. كما أخرجه الإِمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٥.