Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 1657
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 1657 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أرْبَعٍ وعِشْرِينَ فما دُونَها من الإِبِلِ فى كل خَمْسٍ شَاةٌ، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرِينَ إلى خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ، ففِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وثَلَاثِينَ إلى خَمْسٍ وأرْبَعِينَ، فَفِيها بِنْتُ لَبُونٍ أُنْثَى، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وأرْبَعِينَ إلى سِتِّينَ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الجَمَلِ، فإذا بَلَغَتْ وَاحِدَةً وسِتِّين إلى خَمْسٍ وسَبْعِين، فَفِيهَا جَذَعَةٌ، فإذا بَلَغَتْ سِتًّا وسَبْعِينَ إلى تِسْعِينَ، فَفِيها ابْنَتَا لَبُونٍ، فإذا بَلَغَتْ إحْدَى وتِسْعِينَ إلى عِشْرِينَ ومائة، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَمَلِ (٦)، فإذا زَادَتْ على عِشْرِينَ ومائة، فَفِى كل أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وفى كل خَمْسِينَ حِقَّةٌ، ومَن لم يَكُنْ معه إلَّا أرْبَعٌ من الإِبِلِ، فَلَيْسَ فيها صَدَقَةٌ إلَّا أن يَشَاءَ رَبُّهَا، فإذا بَلَغَتْ خَمْسًا من الإِبِلِ، فَفِيها شَاةٌ". وذِكْرُ تَمَام الحَدِيثِ نَذْكُرُه إن شاءَ اللهُ تعالى فى أبْوَابِهِ، ورَوَاهُ أبُو دَاوُدَ، فى "سُنَنِهِ وزَادَ: "وإذا بَلَغَتْ خَمْسًا وعِشْرِينَ، فَفِيها بِنْتُ مَخَاضٍ، إلى أن تَبْلُغَ خَمْسًا وثَلَاثِينَ، فإن لم يَكُنْ فيها ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَفِيهَا ابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ". وهذا كُلّه مُجْمَعٌ عليه إلى أن يَبْلُغَ عِشْرِينَ ومائة، ذَكَرَهُ ابنُ المُنْذِرِ. قال: ولا يَصِحُّ عن علىٍّ، رَضِىَ اللَّه عنه، ما رُوِىَ عنه فى خَمْسٍ وعِشْرِينَ. يَعْنِى ما حُكِىَ عنه فى خَمْسٍ وعِشْرِينَ خَمْسُ شِيَاهٍ (٧). وقولُ الصِّدِّيقِ، رَضِىَ اللهُ عنه: التى فَرَضَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. يَعْنِى قَدَّرَ، والتَّقْدِيرُ يُسَمَّى فَرْضًا، ومنه فَرَضَ الحَاكِمُ لِلْمَرأةِ فَرْضًا. وقولُه: ومن سُئِلَ فَوْقَها فلا يُعْطِ. يَعْنِى لا يُعْطِى فَوْقَ الفَرْضِ (٨). وأجْمَعَ المسلمونَ على أنَّ ما دُونَ خَمْسٍ من الإِبِلِ لا زَكَاةَ فيه. وقال النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فى هذا الحَدِيثِ: "ومن لم يَكُنْ معه إلَّا أرْبَعٌ من الإِبِلِ، فلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهَا صَدَقَةٌ إلَّا أنْ يَشَاءَ رَبُّها". وقال: "لَيْسَ فِيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ (٩) صَدَقَةٌ".


(٦) فى م: "الفحل".
(٧) رواه أبو داود، فى: باب فى زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٢. والبيهقى، فى: باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علىّ، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ٩٢.
(٨) سقط من: م. وفى ا، ب: "ما فوق الفرض".
(٩) الذود: من الثلاثة إلى العشرة.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1657 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi