Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 1675
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 1675 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

يَفْعَلْ كُلِّفَ شِرَاءَها من غيرِ مَالِه.

فصل: قال الأثْرَمُ: قلتُ لأبى عبدِ اللهِ، رحِمَهُ اللهُ: ما (١٦) تَفْسِيرُ الأوْقَاصِ. قال: الأوقاصُ (١٧) ما بَيْنَ الفَرِيضَتَيْنِ. قلتُ له: كأنه ما بين الثَّلَاثِينَ إلى الأرْبَعِينَ فى البَقَرِ وما أشْبَهَ هذا؟ قال: نعم، والشَّنَقُ (١٨) ما دُونَ الفَرِيضَةِ. قلتُ له: كأنه ما دُونَ الثَّلَاثِينَ من البَقَرِ، وما دُونَ الفَرِيضَةِ؟ فقال: نعم. وقال الشَّعْبِىُّ: الشَّنَقُ ما بين الفَرِيضَتَيْنِ أيضا. قال أصْحابُنا: الزكاةُ تَتَعَلَّقُ بالنِّصَابِ دون الوَقْصِ. ومَعْناهُ: أنَّه إذا كان عِنْدَه أَكْثَرُ من الفَرِيضَةِ، مثل أن يكونَ عنده ثلاثُونَ من الإِبِلِ، فالزكاةُ تَتَعَلَّقُ بِخَمْسَةٍ وعِشْرِينَ، دُونَ الخَمْسَةِ الزَّائِدَةِ عليها. فعلى هذا لو وَجَبَت الزَّكاةُ فيها، وتَلِفَتِ الخَمْسُ الزَّائِدَةُ قبلَ التَّمَكُّنِ من أَدَائِها، وقلنا: إنّ تَلَفَ النِّصابِ قبلَ التَّمَكُّنِ يُسْقِطُ الزَّكاةَ، لم يَسْقُطْ هاهُنا منها شىءٌ؛ لأنَّ التَّالِفَ لم تَتَعَلَّق الزكاةُ به، وإن تَلِفَ منها عَشْرٌ سَقَطَ من الزَّكَاةِ خُمْسُها؛ لأنَّ الاعْتِبَارَ بِتَلَفِ جُزْءٍ من النِّصابِ، وإنَّما تَلِفَ منها (١٩) من النِّصَابِ خُمْسُه. وأمَّا مَن قال: لا تَأْثِيرَ لِتَلَفِ النِّصابِ فى إسْقَاطِ الزكاةِ فلا فَائِدةَ فى الخِلَافِ عندَه فى هذه المَسْأَلةِ فيما أعلمُ. واللَّه تعالى أعلمُ.


(١٦) سقط من: الأصل، ب.
(١٧) سقط من: م.
(١٨) فى ا، م هنا وفيما يأتى: "السبق" تحريف.
(١٩) سقط من: الأصل.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1675 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi