Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 1678
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 1678 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الخَبَرِ، ولأنَّ نُصُبَ الزكاةِ إنَّما ثَبَتَتْ بالنَّصِّ والتَّوْقِيفِ، وليس فيما ذَكَرَاهُ (٢) نَصٌّ ولا تَوْقِيفٌ، فلا يَثْبُتُ، وقِيَاسُهم فَاسِدٌ، فإنَّ خَمْسًا وثَلَاثِينَ من الغَنَمِ تَعْدِلُ خَمْسًا من الإِبِلِ فى الهَدْىِ، ولا زكاةَ فيها. إذا ثَبَتَ هذا فإنَّه لا زكاةَ فى غيرِ السَّائِمَةِ من البَقَرِ فى قَوْلِ الجُمْهُورِ. وحُكِىَ عن مَالِكٍ أنَّ فى العَوَامِلِ والمَعْلُوفَةِ صَدَقَةٌ، كَقَوْلِه فى الإِبِلِ. وقد تَقَدَّمَ الكَلامُ معه. وَرُوِىَ عن علىٍّ، رَضِىَ اللهُ عنه، قال الرَّاوِى: أحْسَبُه عن النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فى صَدَقَةِ البَقَرِ، قال: "ولَيْسَ فى العَوَامِلِ شَىْءٌ". رَوَاه أبو داودَ (٣). وَرُوِىَ عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ، عن النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال: "لَيْسَ فى البَقَرِ العَوَامِلِ صَدَقَةٌ" (٤). وهذا مُقَيَّدٌ يُحْمَلُ عليه المُطْلَقُ. وَرُوِىَ عن علىٍّ، ومُعَاذٍ، وجابرٍ، أَنَّهم قالوا: لا صَدَقَةَ فى البَقَرِ العَوَامِلِ (٥). ولأنَّ صِفَةَ النَّمَاءِ مُعْتَبَرَةٌ فى الزكاةِ، ولا يُوجَدُ إلَّا فى السَّائِمَةِ.

٤٠٣ - مسألة؛ قال: (وإذا مَلَكَ الثَّلَاثِينَ من البَقَرِ، فأَسَامَها أكْثَرَ السَّنَةِ، فَفِيهَا تَبِيعٌ أو تَبِيعَةٌ، إلى تِسْعٍ وثَلَاثِينَ، فَإذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ، فَفِيهَا مُسِنَّةٌ، إلى تِسْعٍ وخَمْسِينَ، فَإذَا بَلَغَتْ سِتِّينَ، فَفِيهَا تَبِيعَانِ، إلى تِسْعٍ وسِتِّينَ، فَإذَا بَلَغَتْ سَبْعِينَ، فَفِيهَا تَبِيعٌ ومُسِنَّةٌ، فَإذَا زَادَتْ، فَفِى كُلِّ ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وفى كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ)

التَّبِيعُ: الذى له سَنَةٌ، ودَخَلَ فى الثَّانِيَةِ، وقِيلَ له ذلك لأنَّه يَتْبَعُ أُمَّهُ.


(٢) فى الأصل: "ذكروه".
(٣) فى: باب فى زكاة السائمة، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٦٢.كما أخرجه البيهقى، فى: باب كيف فرض صدقة البقر، وباب ما يسقط الصدقة عن الماشية، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ٩٩، ١١٦. والدارقطنى، فى: باب ليس فى العوامل صدقة، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطنى ٢/ ١٠٣.
(٤) أخرج البيهقى، فى: باب ما يسقط الصدقة عن الماشية، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١١٦. حديث عمرو بن شعيب، إلا أنه ذكر "الإبل" مكان "البقر". ثم قال: كذا قال غالب القطان، وروى ذلك فى البقر عن ابن عباس مرفوعا، وعن معاذ بن جبل موقوفا، وفى إسنادهما ضعف، وأشهر ما روى فيه مسندا وموقوفا. وانظر: تلخيص الحبير ٢/ ١٥٧.
(٥) أخرجها ابن أبى شيبة، فى: باب فى البقر العوامل من قال ليس فيها صدقة، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٣٠، ١٣١. ولفظ جابر "لا صدقة فى المثيرة".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1678 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi