Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 1696
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 1696 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

تُجْزِئُ فى الأُضْحِيَةِ، بخِلَافِ جَذَعَة المَعْزِ، بِدَلِيلِ قَوْلِ النَّبِىِّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لأبِى بُرْدَةَ بن نِيَار، فى جَذَعَة المَعْزِ: "تُجْزِئُكَ، ولا تُجْزِئُ عن أحَدٍ بَعْدَكَ" (٦). قال إبراهيمُ الحَرْبِىُّ: إنَّما أجْزَأَ الجَذَعُ من الضَّأْنِ، لأنَّه يَلْقَحُ، والمَعْزُ لا يَلْقَحُ إلَّا إذا كان ثَنِيًّا.

٤١١ - مسألة؛ قال: (فإنْ كَانَتْ عِشْرِينَ ضَأْنًا، وعِشْرِينَ مَعْزًا، أخَذَ مِن أَحَدِهِمَا ما يكونُ قِيمَتُهُ نِصْفَ شَاةِ ضَأْنٍ ونِصْفَ مَعْزٍ)

لا نَعْلَمُ خِلَافًا بين أهْلِ العِلْمِ فى ضَمِّ أنْوَاعِ الأجْنَاسِ بَعْضِها إلى بَعْضٍ، فى إيجَابِ الزَّكَاةِ، وقال ابْنُ المُنْذِرِ: أجْمَعَ من نَحْفَظُ عنه من أهْلِ العِلْمِ، على ضَمِّ الضَّأْنِ إلى المَعْزِ. إذا ثَبَتَ هذا فإنَّه يُخْرِجُ الزكاةَ من أىِّ الأنْوَاعِ أحَبَّ، سَوَاءٌ دَعَتِ الحاجَةُ إلى ذلك، بأنْ يكونَ الوَاجِبُ وَاحِدًا، أو لا يكونَ أحَدُ النَّوْعَيْنِ مُوجِبًا لِوَاحِدٍ، أو لم يَدْعُ، بأنْ يكونَ كُلُّ وَاحِدٍ من النَّوْعَيْنِ يَجِبُ فيه فَرِيضَةٌ كامِلَةٌ. وقال عِكْرِمَةُ، ومالِكٌ، وإسحاقُ: يُخْرِجُ من أَكْثَر العَدَدَيْنِ، فإن اسْتَوَيَا أخْرَجَ من أيِّهِما شاءَ. وقال الشَّافِعِىُّ: القِيَاسُ أن يَأْخُذَ من كُلِّ نَوْعٍ ما يَخُصُّهُ. اخْتَارَهُ ابنُ المُنْذِرِ؛ لأنَّها أَنْوَاعٌ تَجِبُ فيها الزكاةُ، فتَجِبُ زَكَاةُ كُلِّ نَوْعٍ منه، كأنْوَاعِ الثَّمَرَةِ والحُبُوبِ. ولَنا، أنَّهما نَوْعَا جِنْسٍ من المَاشِيَةِ، فجازَ الإخْرَاجُ من أيِّهِما شاءَ، كما لو اسْتَوَى العَدَدَانِ، وكالسِّمَانِ والمَهَازِيلِ، وما ذَكَرَهُ الشَّافِعِىُّ يُفْضِى إلى تَشْقِيصِ الفَرْضِ، وقد عُدِلَ إلى غَيْرِ الجِنْسِ فيما دُونَ خَمْسٍ وعِشْرِينَ من أجْلِهِ، فالعُدُولُ إلى النَّوْعِ أوْلَى. فإذا ثَبَتَ هذا فإنَّه يُخْرِجُ من أحَدِ النَّوْعَيْنِ ما قِيمَتُه كقِيمَةِ المُخْرَجِ من النَّوْعَيْنِ، فإذا كان النَّوْعَانِ سَوَاءً، وقِيمَةُ المُخْرَجِ من أحَدِهما اثْنَا عَشَرَ، وقِيمَةُ المُخْرَجِ من الآخَرِ خَمْسَةَ عَشَرَ، أخْرَجَ


(٦) أخرجه النسائى، فى: باب ذبح الضحية قبل الإمام، فى كتاب الضحايا. المجتبى ٧/ ١٩٦. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٢٨٢، ٢٩٨، ٣٠٣.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1696 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi