Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
إلا لِخَمْسَةٍ؛ رَجُلٍ ابْتَاعَهَا بِمَالِهِ" (٤). ورَوَى سَعِيدٌ، في "سُنَنِه" أنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ على أُمِّهِ بِصَدَقَةٍ ثم مَاتَت، فسألَ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال: "قد قَبِلَ اللهُ صَدَقَتَكَ، ورَدَّهَا إليكَ المِيرَاثُ" (٥). وهذا في مَعْنَى شِرَائِها. ولأنَّ ما صَحَّ أن يُمْلَكَ إرْثًا، صَحَّ أن يُمْلَكَ (٦) ابْتِيَاعًا، كسَائِرِ الأمْوالِ. ولَنا، ما رَوَى عمرُ، أنَّه قال: حملْتُ على فَرَسٍ في سَبِيل اللهِ، فأضَاعَهُ الذي كان عِنْدَه، وظَنَنْتُ أَنَّه بائِعُه (٧) بِرُخْصٍ، فأرَدْتُ أن أشْتَرِيَهُ، فسألْتُ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فقال: "لا تَبْتَعْهُ، ولا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ ولَوْ أعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ؛ فَإنَّ الْعَائِدَ في صَدَقَتِه كالْكَلْبِ يَعُودُ في قَيْئِه". مُتَّفَقٌ عليه (٨).
(٤) يأتي الحديث بتمامه في أثناء مسألة ٤٢٧.
وأخرجه أبو داود، في: باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٨٠. وابن ماجه، في: باب من تحل له الصدقة، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٠. والإمام مالك، في: باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها، من كتاب الزكاة. الموطأ ١/ ٢٦٨. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٥٦.
(٥) أخرج نحوه؛ مسلم، في: باب قضاء الصيام عن الميت، من كتاب الصيام. صحيح مسلم ٢/ ٨٠٥. وأبو داود، في: باب من تصدق بصدقة ثم ورثها، من كتاب الزكاة، وفي: باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها، من كتاب الوصايا، وفي: باب في قضاء النذر عن الميت، من كتاب الأيمان. سنن أبي داود ١/ ٣٨٥، ٢/ ١٠٥، ٢١٢. والترمذي، في: باب ما جاء في المتصدق يرث صدقته، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي ٣/ ١٧٣. والبيهقي، في: باب من قال يجوز الابتياع مع الكراهة. . .، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٥١. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٤٩، ٣٥١، ٣٥٩، ٣٦١.
(٦) في ب: "يملكه".
(٧) في أ، م: "باعه".
(٨) أخرجه البخاري، في: باب هل يشترى صدقته. . .، من كتاب الزكاة، وفي: باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، وباب إذا حمل رجل على فرس فهو كالعمرى والصدقة، من كتاب الهبة، وفي: باب وقف الدواب والكراع والعروض والصامت، من كتاب الوصايا، وفي: باب الجعائل والحملان في السبيل، وباب إذا حمل على فرس فرآها تباع، من كتاب الجهاد. صحيح البخاري ٢/ ١٥٧، ٣/ ٢١٥، ٢١٨، ٤/ ١٥، ٦٤، ٧١. ومسلم، في: باب كراهية شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق عليه، من كتاب الهبات. صحيح مسلم ٣/ ١٢٣٩، ١٢٤٠. كما أخرجه أبو داود، في: باب الرجل يبتاع صدقته، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٦٩. والترمذي، في: باب ما جاء في كراهية العود في الصدقة، من أبواب=