Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
يقول: هذا شَهْرُ زَكَاتِكم فمَن كان عليه دَيْنٌ فلْيُؤَدِّه، حتى تُخْرِجُوا زكاةَ أمْوَالِكم، ومن لم يَكُنْ عندَه (٨) لم تُطْلَبْ منه، حتى يَأتيَ بها (٩) تَطَوُّعًا. قال إبراهيمُ النَّخَعِيُّ: أراهُ يَعْنِي شهرَ رمضانَ.
فصل: ولو أسْلَمَ في دارِ الحَرْبِ، وأقامَ بها سِنِينَ لا يُؤَدِّي (١٠) زَكَاةً، أو غَلَبَ الخَوَارِجُ على بَلْدَةٍ، فأقَامَ أهْلُه سِنِينَ لا يُؤَدُّونَ الزكاةَ، ثم غَلَبَ عليهم الإمامُ، أدَّوا لما مَضَى (١١). وهذا مذهبُ مالِكٍ، والشَّافِعِيِّ. وقال أصْحَابُ الرَّأْيِ: لا زكاةَ عليهم لا مَضَى في المَسْأَلَتَيْنِ. ولَنا، أنَّ الزكاةَ مِن أرْكانِ الإسلامِ، فلم تَسْقُطْ عَمَّنْ هو في غيرِ قَبْضَةِ الإمامِ، كالصلاةِ والصِّيامِ.
فصل: إذا تَوَلَّى الرَّجُلُ إخْراجَ زَكاتِه، فالمُسْتَحَبُّ أن يَبْدَأ بأقَارِبِه الذين يجوزُ دَفْعُ الزكاةِ إليهم؛ فإنَّ زينبَ (١٢) سَأَلَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أيُجْزِئُ عَنِّي مِنَ الصَّدَقَةِ النَّفَقَةُ على زَوْجِي وأيْتَامٍ في حِجْرِي (١٣)؟ فقال النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لها أجْرَانِ: أجْرُ الصَّدَقَةِ، وأجْرُ القَرَابَةِ". رَوَاهُ البُخَارِيُّ، وابْنُ مَاجَه (١٤). وفي لَفْظٍ: أيَسَعُنِي أنْ أَضَعَ صَدَقَتي في زَوْجِي وبَنِي أخٍ لي أيْتَام؟ فقال: "نَعَمْ، لَهَا
(٨) في أ، م زيادة: "زكاة".
(٩) سقط من: أ، م.
(١٠) في م: "لم يؤد".
(١١) في أ، ب، م: "الماضي".
(١٢) أي امرأة عبد اللَّه بن مسعود.
(١٣) سقط من: م.
(١٤) في الأصل، أ، ب: "ابن ماجه".
وأخرجه البخاري في: باب الزكاة على الزوج والأيتام في الحجر، من كتاب الزكاة. صحيح البخاري ٢/ ١٥٠، ١٥١. وابن ماجه، في: باب الصدقة على ذي القربى، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٧. كما أخرجه مسلم، في: باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين، من كتاب الزكاة. صحيح مسلم ٢/ ٦٩٤، ٦٩٥. والدارمي، في: باب أي الصدقة أفضل، من كتاب الزكاة. سنن الدارمي ١/ ٣٨٩. والإمام أحمد، في: المسند ٦/ ٣٦٣.