Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
وإنَّما كان الخَرْصُ تَخْوِيفًا لِلأَكَرَةِ (٣٠) لئلَّا يَخُونُوا، فأمَّا أن يَلْزَمَ به حُكْمٌ، فلا. ولَنا، ما رَوَى الزُّهْرِيُّ، عن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، عن عَتَّابِ بنِ أسِيدٍ، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يَبْعَثُ على النَّاسِ مَن يَخْرُصُ عليهم كُرُومَهم وثِمَارَهم. رَوَاهُ أبو دَاوُدَ، وابْنُ مَاجَه، والتِّرْمِذِيُّ (٣١). وفي لَفْظٍ عن عَتَّابٍ، قال: أمَرَ رَسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أنْ يُخْرَصَ العِنَبُ، كما يُخْرَصُ النَّخْلُ، وتُؤْخَذَ زَكَاتُه زَبِيبًا، كما تُؤْخَذُ زَكَاةُ النَّخْلِ تَمْرًا (٣٢). وقد عَمِلَ به النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فخَرَصَ على امْرَأَة بِوَادِي القُرَى (٣٣) حَدِيقَةً لها. رَوَاهُ الإمامُ أحمدُ، في "مُسْنَدِهِ" (٣٤). وعَمِلَ به أبو بكرٍ والخُلَفَاءُ بعدَه (٣٥). وقالتْ عائشةُ، وهي تَذْكُرُ شَأْنَ خَيْبَر: كان النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَبْعَثُ عبدَ اللهِ بنَ رَوَاحَةَ إلى يَهُودَ، فَيَخْرُصُ عليهم النَّخْلَ حين يَطِيبُ قبلَ أن يُؤْكَلَ منه (٣٦). رَوَاه أبو
(٣٠) الأكرة: الحُرَّاث.
(٣١) أخرجه ابن ماجه، في: باب خرص النخل والعنب، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٢.
والترمذي، في: باب ما جاء في الخرص، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي ٣/ ١٤٢.
كما أخرجه الدارقطني، في: باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطني ٢/ ١٣٣.
(٣٢) أخرجه أبو داود، في: باب في خرص العنب، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٧١. والترمذي، في: باب ما جاء في الخرص، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي ٣/ ١٤٣. والنسائي، في: باب شراء الصدقة، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٨٢. والدارقطنى، في: باب في قدر الصدقة فيما أخرجته الأرض، من كتاب الزكاة. سنن الدارقطني ٢/ ١٣٢، ١٣٣.
(٣٣) وادي القرى: بين المدينة والشام، من أعمال المدينة، كثير القرى. معجم البلدان ٤/ ٨٧٨.
(٣٤) المسند ٥/ ٤٢٤.
كما أخرجه البخاري، في: باب خرص التمر، من كتاب الزكاة. صحيح البخاري ٢/ ١٥٥. ومسلم، في: باب في معجزات النبي -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، من كتاب الفضائل. صحيح مسلم ٤/ ١٧٨٥. وأبو داود، في: باب في إحياء الموات، من كتاب الخراج والفيء والإمارة. سنن أبي داود ٢/ ١٥٩.
(٣٥) في أ، م: "بعده والخلفاء".
(٣٦) في أ، م زيادة: "متفق عليه". ولم يخرجه الشيخان، انظر: تحفة الأشراف ١٢/ ١١٨، جامع
الأصول لابن الأثير ٤/ ١١٦، الفتح الرباني ٩/ ١٢.