Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 1823
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 1823 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

هذا غَاصِبٌ. وقال أبو بكرٍ: وبهذا أقُولُ. ويَحْتَمِلُ أن يُجْمَعَ بين الرِّوَايَتَيْنِ، فيُحْتَسَبُ به إذا نَوَى صَاحِبُه به التَّعْجِيلَ، ولا يُحْتَسَبُ به إذا لم يَنْوِ ذلك.

فصل: وإن ادَّعَى رَبُّ المالِ غَلَطَ الخارِصِ، وكان ما ادَّعاهُ مُحْتَمِلًا، قُبِلَ قَوْلُه بغيرِ يَمِينٍ، وإن لم يَكُنْ مُحْتَمِلًا، مِثْلَ أن يَدَّعِيَ (٤٦) غَلَطَ النِّصْفِ ونَحْوِه، لم يُقْبَلْ منه؛ لأنَّه لا يَحْتَمِلُ، فيُعْلَمُ كَذِبُه. وإن قال: لم يَحْصُلْ في يدي غيرُ كذا (٤٧). قُبِلَ منه بِغيرِ يَمِينٍ؛ لأنَّه قد يَتْلَفُ بَعْضُها بآفَةٍ لا نَعْلَمُها.

فصل: وعلى الخارِصِ أن يَتْرُكَ في الخَرْصِ الثُّلُثَ أو الرُّبُعَ، تَوْسِعَةً على أربابِ الأمْوالِ؛ لأنَّهم يَحْتاجُونَ (٤٨) إلى الأكْلِ هم وأضْيَافُهم، ويُطْعِمُونَ جِيرَانَهم وأهْلَهم وأصْدِقَاءَهم وسُؤَّالَهم. ويكونُ في الثَّمَرَةِ السُّقاطةُ (٤٩)، ويَنْتَابُها الطَّيْرُ، وتَأْكُلُ منها (٥٠) المارَّةُ، فلو اسْتَوْفَى الكُلَّ منهم أضَرَّ بهم. وبهذا قال إسحاقُ، ونحوَه قال اللَّيْثُ، وأبو عُبَيْدٍ. والمَرْجِعُ في تَقْدِيرِ المَتْرُوكِ إلى السَّاعِى بِاجْتِهادِه، فإن رَأى الأكَلَةَ كَثِيرًا تَرَكَ الثُّلُثَ، وإن كانوا قَلِيلًا تَرَكَ الرُّبُعَ؛ لما رَوَى سَهْلُ بنُ أبي حَثْمَةَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يقول: "إذا خَرَصْتُمْ فَخُذُوا ودَعُوا الثُّلُثَ، فإنْ لَمْ تَدَعُوا الثُّلُثَ فَدَعُوا الرُّبُعَ". رَوَاهُ أبو عُبَيْدٍ، وأبو دَاوُدَ، والنَّسَائِيُّ، والتِّرمِذِيُّ (٥١). ورَوَى أبو عُبَيْدٍ (٥٢)، بإسْنَادِهِ عن مَكْحُولٍ، قال: كان رسولُ


(٤٦) في الأصل، ب: "ادعى".
(٤٧) في أ، ب، م: "هذا".
(٤٨) في الأصل: "محتاجون".
(٤٩) في أ، ب، م: "الساقطة".
(٥٠) في أ، ب، م: "منه".
(٥١) أخرجه أبو عبيد، في: الأموال ٤٨٥. وأبو داود، في: باب في الخرص، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٧٢. والنسائي، في: باب كم يترك الخارص، من كتاب الزكاة. المجتبى ٥/ ٣٢. والترمذي، في: باب ما جاء في الخرص، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذي ٣/ ١٤٠، ١٤١.
كما أخرجه الدارمي، في: باب في الخرص، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٧٢. والإمام أحمد، في: المسند ٣/ ٢، ٣، ٣/ ٤٤٨.
(٥٢) في: الأموال ٤٨٧.
كما أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب ما ذكر في خرص النخل، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٩٥.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1823 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi