Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
التَّمْرِ، ولأنَّه حالُ كَمَالِه وادِّخَارِه، فيُخْرِجُ منه، كما يَخْرُصُ الرَّطْبَ في حالِ رُطُوبَتِه، ويُخْرِجُ منه إذا يَبِسَ.
فصل: ومذهبُ أحمدَ أنَّ في العَسَلِ العُشْرَ. قال الأثْرَمُ: سُئِلَ أبو عبدِ اللهِ: أَنْتَ تَذْهَبُ إلى أنَّ في العَسَلِ زكاةً؟ قال: نعم. أذْهَبُ إلى أنَّ في العَسَلِ زَكَاةً، العُشْرُ، قد أخَذَ عمرُ منهم الزكاةَ. قلتُ: ذلك على أنَّهم تَطَوَّعُوا به؟ قال: لا. بل أخَذَهُ منهم. ويُرْوَى ذلك عن عمرَ بن عبدِ العزيزِ، ومَكْحُولٍ، والزُّهْرِيِّ، وسليمانَ بن موسى، والأوْزاعِيِّ، وإسحاقَ. وقال مَالِكٌ، والشَّافِعِيُّ، وابنُ أبي لَيْلَى، والحسنُ بن صالحٍ، وابْنُ المُنْذِرِ: لا زكاةَ فيه؛ لأنَّه مَائِعٌ خَارِجٌ من حَيَوانٍ، أشْبَهَ اللَّبَنَ. قال ابْنُ المُنْذِرِ: ليس في وُجُوبِ الصَّدَقَةِ في العَسَلِ خَبَرٌ يَثْبُتُ ولا إجْمَاعٌ، فلا زكاةَ فيه. وقال أبو حنيفةَ: إن كان في أرْضِ العُشْرِ ففيه الزكاةُ، وإلَّا فلا زكاةَ فيه. ووَجْهُ الأوَّل ما رَوَى عمْرُو بنُ شُعَيْبٍ، عن أبِيه، عن جَدِّهِ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يُؤْخَذُ في زَمَانِه من قِرَبِ العَسَلِ، مِن كلِّ عَشْرِ قِرَبٍ (٧٨) قِرْبَةٌ من أَوْسَطها. رَوَاهُ أبو عُبَيْدٍ، والأثْرَمُ، وابْنُ مَاجَه (٧٩). وعن سليمانَ بن موسى، أنَّ أبَا سَيَّارَة الْمُتَعِيِّ (٨٠) قال: قلتُ يا رسولَ اللهِ: إنَّ لِي نَحْلًا. قال: "أدِّ عُشْرَهَا". قال: فَاحْمِ إذًا جَبَلَها. فحَمَاهُ له. رَوَاهُ أبُو عُبَيْدٍ، وابْنُ مَاجَه (٨١). ورَوَى الأثْرَمُ عن ابن أبي ذُبابٍ (٨٢)، عن أبِيهِ عن جَدِّهِ،
(٧٨) سقط من: أ، م.
(٧٩) أخرجه أبو عبيد، في: الأموال ٤٩٧. وابن ماجه، في: باب زكاة العسل، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٤.
كما أخرجه أبو داود، في: باب زكاة العسل، من كتاب الزكاة. سنن أبي داود ١/ ٣٧١.
(٨٠) نسبة إلى متع، بطن من فهم، فيما يظن السمعاني؛ وهو أبو سيارة عامر بن هلال. اللباب ٣/ ٩٤. وضبط ابن حجر "متع" بضم الميم وفتح المثناة الفوقية، وذكر الاختلاف في اسمه. الإصابة ٧/ ١٩٦.
(٨١) أخرجه أبو عبيد، في: الأموال ٤٩٧. وابن ماجه، في: باب زكاة العسل، من كتاب الزكاة. سنن ابن ماجه ١/ ٥٨٤.
كما أخرجه البيهقي، في: باب ما ورد في العسل، من كتاب الزكاة. السنن الكبرى ٤/ ١٢٦.
(٨٢) في النسخ: "ذئابة". والتصويب من ترجمة عبد اللَّه بن عبد الرحمن بن الحارث بن سعد بن أبي ذباب، في تهذيب التهذيب ٥/ ٢٩٢. وانظر ما رواه سعيد في الفصل التالي.