Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 1932
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 1932 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أنَّه قال: "صَاعٌ مِنْ قَمْحٍ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ". رَوَاه أبو دَاوُد (٣). وعن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّه، أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَعَثَ مُنَادِيًا في فِجَاجِ مَكَّةَ: "ألَا إنَّ صَدَقَةَ الفِطْرِ وَاجِبَةٌ على كل مُسْلِمٍ، ذَكَرٍ أو أُنْثَى، حُرٍّ أو عَبْدٍ، صَغِيرٍ أوْ كَبِيرٍ، مُدَّانِ من قَمْحٍ أو سِوَاهُ (٤) صَاعًا من طَعَامٍ" (٥). قال التِّرْمِذِىُّ: هذا حَدِيثٌ (٦) حَسَنٌ غَرِيبٌ. وقال سَعِيدٌ: حَدَّثَنا هُشَيْم، عن عبدِ الخالِقِ الشَّيْبَانِيِّ، قال: سمعتُ سَعِيدَ بنِ المُسَيَّبِ يقولُ: كانت الصَّدَقَةُ تُدْفَعُ على عَهْدِ رسولِ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وأبى بكرٍ، نِصْفَ صَاعِ بُرٍّ. وقال هُشَيْمٌ: أخْبَرَنِي سفيانُ بن حسينٍ، عن الزُّهْرِيِّ، عن سَعِيدِ بن المُسَيَّبِ، قال: خَطَبَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، ثم ذَكَرَ صَدَقَةَ الفِطْرِ، فَحَضَّ عليها وقال: "نِصْفُ صَاعٍ من بُرٍّ، أو صَاعٌ مِنْ (٧) تَمْرٍ أو شَعِيرٍ، عن كُلِّ (٨) حُرٍّ وعَبْدٍ، ذَكَرٍ وأُنْثَى" (٩). ولَنا، ما رَوَى أبو سعيدٍ الخُدْرِيُّ، قال: كُنَّا نُخْرِجُ زَكاةَ الفِطْرِ إذْ كان فِينَا رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَاعًا من طَعَامٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، أو صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من زَبيبٍ، أو صَاعًا من أقِطٍ، فلم نَزَلْ نُخْرِجُه حتى قَدِمَ مُعاوِيَةُ المَدِينَةَ، فتَكَلَّمَ، فكَان فيما (١٠) كَلَّمَ الناسَ: إنِّي لَأَرَى مُدَّيْنِ مِن سَمْراءِ الشَّامِ تَعْدِلُ صَاعًا من تَمْرٍ (١١). فأخَذَ النَّاسُ بذلك. قال أبو سعيدٍ: فلا أزَالُ أُخْرِجُه كما كُنْتُ أخْرِجُه. ورَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَرَضَ صَدَقَةَ الفِطْرِ، صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، قال (١١) فعَدَلَ النَّاسُ إلى


(٣) في: باب من روى نصف صاع من قمح، من كتاب الزكاة. سنن أبى داود ١/ ٣٧٥.
(٤) في م: "سواها".
(٥) أخرجه الترمذي، في: باب ما جاء في صدقة الفطر، من أبواب الزكاة. عارضة الأحوذى ٣/ ١٨١.
(٦) في م زيادة: "صحيح". وليس عند الترمذي.
(٧) سقط من: الأصل، ب.
(٨) في الأصل زيادة: "واحد".
(٩) أخرجه ابن أبي شيبة، في: باب في صدقة الفطر من قال نصف صاع بر، من كتاب الزكاة. المصنف ٣/ ١٧٠، ١٧١.
(١٠) في م: "مما".
(١١) سقط من: أ، م.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1932 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi