Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 1936
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 1936 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

مُسْلِمُونَ، فيَجِبُ عليهم صَدَقَةُ الفِطْرِ كغَيْرِهم. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّه يُجْزِئُ أهْلَ البادِيَةِ إخْرَاجُ الأَقِطِ إذا كان قُوتَهُم. وكذلك من لم يَجِدْ مِن الأصْنافِ المَنْصُوصِ عليها سِوَاهُ. فأمَّا مَن وَجَدَ سِوَاهُ فهل يُجْزِئُ؟ على رِوَايَتَيْنِ: إحْدَاهُما، يُجْزِئُه أيضا؛ لِحَدِيثِ أبى سَعِيدٍ الذى ذَكَرْنَاهُ (١)، وفى بعضِ أَلْفَاظِهِ قال: فَرَضَ رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- صَدَقَةَ الفِطْرِ صَاعًا من طَعَامٍ، أو صَاعًا من شَعِيرٍ، أو صَاعًا من تَمْرٍ، أو صَاعًا من أقِطٍ. أخْرَجَهُ النَّسَائِىُّ. والثَّانية، لا يُجْزِئُه؛ لأنَّه جِنْسٌ لا تَجِبُ الزكاةُ فيه، فلا يُجْزئُ إخْرَاجُه لمن يَقْدِرُ على غيرِه من الأجْناسِ المَنْصُوصِ عليها، كاللَّحْمِ. ويُحْمَلُ الحَدِيثُ على مَن هو قُوتٌ له، أو لم يَقْدِرْ على غيرِه، فإن قَدَرَ على غيرِه مع كَوْنِه قُوتًا له، فظاهِرُ كلامِ الخِرَقِىِّ جَوَازُ إخْراجِه. وإن قَدَرَ على غيرِه سَوَاءٌ كان من أهْلِ البادِيَةِ أو لم يَكُنْ؛ لأنَّ الحَدِيثَ لم يُفَرِّقْ. وقولُ أبِى سَعِيدٍ: كُنَّا نُخْرِجُ صَاعًا من أقِطٍ، وهم من أهْلِ الأمْصارِ، وإنَّما خَصَّ أهْلَ البَادِيَةِ بالذِّكْرِ؛ لأنَّ الغَالِبَ أنَّه لا يَقْتَاتُه غَيْرُهم. وقال أبو الخَطَّابِ: لا يُجْزِئُ إخْراجُ الأَقِطِ، مع القُدْرَةِ على ما سِوَاه فى إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ. وظَاهِرُ الحَدِيثِ يَدُلُّ على خِلَافِه. وذَكَرَ القاضى أنَّه إذا عَدِمَ الأقِطَ، وقُلْنا له إخْرَاجُه، جَازَ إخْراجُ اللَّبَنِ؛ لأنَّه أكْمَلُ من الأقِطِ، لأنَّه يَجِىءُ منه الأَقِطُ وغيرُه. وحَكَاهُ أبو ثَوْرٍ، عن الشَّافِعِىِّ. وقال الحسنُ: إنْ لم يَكُنْ بُرٌّ ولا شَعِيرٌ أخْرَجَ صَاعًا من لَبَنٍ. وظَاهِرُ قولِ الخِرَقِىِّ يَقْتَضِى أنَّه لا يُجْزِئُ اللَّبَنُ بحالٍ؛ لِقَوْلِه: "مِنْ كلِّ حَبَّةٍ أو ثَمَرَةٍ تُقْتَاتُ". وقد حَمَلْنا ذلك على حالَةِ العَدَمِ. ولا يَصِحُّ ما ذَكَرُوهُ؛ لأنَّه لو كان أكْمَلَ مِن الأَقِطِ، لجَازَ إخْرَاجُه مع وُجُودِه، ولأنَّ الأقِطَ أَكْمَلُ من اللَّبَنِ من وَجْهٍ؛ لأنَّه بَلَغَ حالةَ الإدِّخارِ وهو جَامِدٌ، بخِلَافِ اللَّبَنِ، لكنْ يكونُ حُكْمُ اللَّبَنِ حُكْمَ اللَّحْمِ، يُجْزِئُ إخْرَاجُه عندَ عَدَمِ الأَصْنافِ المَنْصُوصِ عليها على قولِ


(١) تقدم تخريجه فى صفحة ٢٨٢.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 1936 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi