Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 2259
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 2259 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وعن أحمدَ فى مَن قَتَلَ قَمْلَةً، قال: يُطْعِمُ شيئًا. فعلى هذا أىُّ شىءٍ تَصَدَّقَ به أجْزَأهُ، سواءٌ قَتَلَ كثِيرًا أو قَلِيلًا. وهذا قولُ أصْحابِ الرَّأْىِ. وقال إسحاقُ: تَمْرَةٌ فما فَوْقَها. وقال مَالِكٌ: حَفْنَةٌ من طَعَامٍ. ورُوِىَ ذلك عن ابنِ عمرَ. وقال عَطاءٌ: قَبْضَةٌ من طَعَامٍ. وهذه الاْقْوَالُ كلُّها تَرْجِعُ إلى ما قُلْنَاهُ، فإنَّهم لم يُرِيدُوا بذلك التَّقْدِيرَ، وإنَّما هو على التَّقْرِيبِ لِأقَلِّ ما يُتَصَدَّقُ به.

فصل: ولا بَأْسَ أن يَغْسِلَ المُحْرِمُ رَأسَهُ وبَدَنَهُ بِرِفْقٍ، فَعَلَ ذلك عمرُ، وابْنُه، وَرَخَّصَ فيه علىٌّ، وجابِرٌ، وسعيدُ (٤) بن جُبَيْرٍ، والشَّافِعِىُّ، وأبو ثَوْرٍ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. وكَرِهَ مَالِكٌ لِلْمُحرِمِ أن يَغْطِسَ فى الماءِ، ويُغَيِّبَ فيه رَأْسَه. ولَعَلَّه ذَهَبَ إلى أنَّ ذلك سِتْرٌ له، والصَّحِيحُ أنَّه لا بَأْسَ بذلك، وليس ذلك بِسِتْرٍ، ولهذا لا يَقُومُ مَقامَ السُّتْرَةِ فى الصلاةِ، وقد رُوِىَ عن ابنِ عَبَّاسٍ، قال: رُبَّما قال لى عمرُ ونحن مُحْرِمُونَ بالجُحْفَةِ: تَعَال أُبَاقِيكَ (٥) أيُّنَا أَطْوَلُ نَفَسًا فى الماءِ. وقال: رُبَّما قامَسْتُ (٦) عمرَ بن الخَطَّابِ بالْجُحْفَةِ ونحن مُحْرِمُونَ. رَوَاهُما سَعِيدٌ. ولأنَّه ليس بسِتْرٍ مُعْتادٍ، أشْبَهَ صَبَّ الماءِ عليه، أو وَضْعَ يَدَيهِ عليه. وقد رَوَى عبدُ اللهِ ابن حُنَيْنٍ (٧)، قال: أرْسَلَنِى ابنُ عَبّاسٍ إلى أبى أيُّوبَ الأنْصَارِىِّ، فأتَيْتُه وهو يَغْتَسِلُ، فسَلَّمْتُ عليه، فقال: مَن هذا؟ فقلتُ: أنا عبدُ اللهِ بن حُنَيْنٍ (٧)، أرْسَلَنِى إليك عبدُ اللهِ بن عَبَّاسٍ يَسْأَلُكَ: كيف كان رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَغْسِلُ رَأْسَهُ وهو مُحْرِمٌ؟ فوَضَعَ أبو أيُّوبَ يَدَهُ على الثَّوْبِ، فطَأْطَأَهُ حتى بَدَا لى رَأْسُه، ثم قال


(٤) فى م: "وسعد" خطأ.
(٥) يعنى: ننظر أينا أبقى.
وكذلك رواها البيهقى، فى: باب الاغتسال بعد الإحرام، من كتاب الحج. السنن الكبرى ٥/ ٦٣. وهى كذلك فى أصل ترتيب مسند الشافعى، وقد غيرها الناشر إلى: "أقامسك". انظر: باب فيما يباح للمحرم وما يحرم. . .، من كتاب الحج. ترتيب مسند الشافعى ١/ ٣٠٩.
(٦) فى أ، ب، م: "قايست". والقمس: الغوص.
(٧) فى النسخ: "جبير". والتصويب من مصادر التخريج.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2259 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi