Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 2304
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 2304 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أَصْحَابِ المَصَابِيحِ، أن يُطْفِئُوهَا، فأطْفَؤُوهَا، فَطُفْتُ معها فى سِتْرٍ أو حِجَابٍ، فكانت كلَّما فَرَغَتْ من أُسْبُوعٍ (٤) اسْتَلَمَتِ الرُّكْنَ الأَسْوَدَ، وَتَعَوَّذَتْ بين الرُّكْنِ والبَابِ، حتَّى إذا فَرغَتْ من ثَلَاثَةِ أسَابِيع، ذَهَبَتْ إلى دُبُرِ سِقَايَةِ زَمْزَم، ممَّا يَلِى النَّاسَ، فَصَلَّتْ سِتَّ رَكَعَاتٍ، كلّما رَكَعَتْ رَكْعَتَيْنِ انْحَرَفَتْ إلى النِّسَاءِ، فكَلَّمَتْهُنَّ، تَفْصِلُ بذلك صَلَاتَها، حتَّى فَرَغَتْ.

٥٩٥ - مسألة؛ قال: (وَلَا يَتَزَوَّجُ المُحْرِمُ، ولَا يُزَوِّجُ، فَإنْ فَعَلَ، فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ)

قولُه: "لا يَتَزَوَّجُ" أى لا يَقْبَلُ النِّكَاحَ لِنَفْسِه، "ولَا يُزَوِّجُ" أى لا يكون وَلِيًّا فى النِّكَاحِ ولا وَكِيلًا فيه. ولا يجوزُ تَزْوِيجُ المُحْرِمَةِ أيضًا. رُوِىَ ذلك عن عمرَ، وابْنِه، وزيدٍ بن ثَابِتٍ، رَضِىَ اللهُ عنهم. وبه قال سَعِيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وسليمانُ بنُ يَسَارٍ، والزُّهْرِىُّ، والأوْزَاعِىُّ، ومَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ. وأجازَ ذلك كُلَّه (١) ابنُ عَبّاسٍ. وهو قَوْلُ أبي حنيفةَ؛ لما رَوَى ابنُ عَبَّاسٍ، أنَّ النَّبِىَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وهو مُحْرِمٌ. مُتَّفَقٌ عليه (٢). ولأنَّه عَقْدٌ يَمْلِكُ به الاسْتِمْتَاعَ، فلا يُحَرِّمُه الإِحْرَامُ، كشِرَاءِ الإِماءِ. ولَنا، ما رَوَى أبانُ بن عُثمانَ، عن عُثمانَ بن عفانَ، رَضِىَ اللَّه عنه، قال: قال رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لَا يَنْكِحُ المُحْرِمُ، وَلَا


(٤) يقال: طاف بالبيت سبعا وأسبوعا وسُبوعا.
(١) سقط من: م.
(٢) فى الأصل: "رواه مسلم". وأخرجه البخارى، فى: باب تزويج المحرم، من كتاب المحصر وجزاء
الصيد، وفى: باب عمرة القضاء. . .، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٣/ ١٩، ٥/ ١٨١.
ومسلم، فى: باب تحريم نكاح المحرم. . .، من كتاب النِّكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣١، ١٠٣٢.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب المحرم يتزوج، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢٧. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الرُّخصة فى ذلك، من أبواب الحجّ. عارضة الأحوذى ٤/ ٧٢. والنسائى، فى: باب الرُّخصة فى النِّكاح. . .، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٥٠. والدارمى، فى: باب تزويج المحرم، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٣٧. والإِمام أحمد، فى: المسند ١/ ٢٤٥، ٢٦٦، ٢٧٥، ٢٨٣، ٢٨٥، ٢٨٦، ٣٣٠، ٣٣٦، ٣٤٦، ٣٥٤، ٣٦٠.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2304 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi