Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 2394
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 2394 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

بغيرِ خِلَافٍ نَعْلَمُه. وقد رَوَى ابنُ عمرَ، أنَّ رسولَ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لمَّا قَدِمَ مَكَّة، قال لِلنّاسِ: "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَإنَّهُ لَا يَحِلُّ مِنْ شَىْءٍ حَرُمَ مِنْهُ، حَتَّى يَقْضِىَ حَجَّهُ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى، فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ، وبِالصَّفَا والمَرْوَةِ، ولْيُقَصِّرْ، ولْيَحْلِلْ (٢)، ثُمَّ ليُهِلَّ بِالحَجِّ، ولْيُهْدِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا، فَلْيَصُمْ ثَلَاثَةَ أيَّامٍ فى الْحَجِّ وسَبْعَةً إذَا رَجَعَ إلَى أَهْلِه". مُتَّفَقٌ عليه (٣). وأمَّا مَن لا هَدْى معه، ممَّن كان مُفْرِدًا أو قَارِنًا، فيُسْتَحَبُّ له إذا طَافَ وسَعَى أن يَفْسَخَ نِيَّتَهُ بِالحَجِّ، ويَنْوِىَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً، فيُقَصِّرُ، ويَحِلُّ من إحْرَامِه؛ لِيَصِيرَ مُتَمَتِّعًا، إن لم يكنْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ. وكان ابنُ عَبَّاسٍ يَرَى أنَّ مَن طَافَ يِالبَيْتِ، وسَعَى، فقد حَلَّ، وإن لم يَنْوِ ذلك. وبما ذَكَرْنَاهُ قال الحسنُ، ومُجاهِدٌ، ودَاوُدُ. وأكْثَرُ أهْلِ العِلْمِ، على أنَّه لا يَجوزُ له ذلك؛ لأنَّ الحَجَّ أحَدُ النُّسُكَيْنِ، فلم يَجُزْ فَسْخُهُ كالعُمْرَةِ، فرَوَى ابنُ مَاجَه (٤)، بإسْنَادِهِ، عن الحارِثِ بن بِلالٍ المُزنِىِّ، عن أبيه، أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، فَسْخُ الحَجِّ لنا خَاصَّةً، أو لمن أَتَى؟ قال: "لَنَا خَاصَّةً". وَرُوِىَ أيضًا عن المُرَقِّعِ الأُسَيِّدِىّ (٥)، عن أبي ذَرٍّ قال: كان ما أذِنَ لنا رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، حين دَخَلْنَا مَكَّةَ، أن نَجْعَلَها عُمْرَةً، ونَحِلَّ من كلِّ شَىْءٍ، أنَّ تلك كانت لنا خَاصَّةً، رُخْصَةً مِن رسولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، دُونَ جميعِ النَّاسِ (٦). ولَنا، أنَّه قد صَحَّ عن


(٢) فى الأصل: "وليحل".
(٣) تقدَّم تخريجه فى صفحة ٢٤١.
(٤) فى: باب من قال كان فسخ الحجّ لهم خاصة، من كتاب المناسك. سنن ابن ماجه ٢/ ٩٩٤. كما أخرجه أبو داود، فى: باب الرجل يهل بالحجِّ ثمَّ يجعلها عمرة، من كتاب المناسك. سنن أبي داود ١/ ٤٢٠. والنسائى، فى: باب إباحة فسخ الحجّ. . .، من كتاب الحج. المجتبى ٥/ ١٤٠. والدارمى، فى: باب فى فسخ الحجّ، من كتاب المناسك. سنن الدارمى ٢/ ٥٠.
(٥) فى النسخ: "الأسدى". والتصويب من: الإكمال ١/ ٧٣، وتهذيب التهذيب ١٠/ ٨٨، وهو ابن صيفى.
(٦) أخرجه مسلم، فى: باب جواز التمتع، من كتاب الحجّ. صحيح مسلم ٢/ ٨٩٧. والنسائي، فى: باب إباحة فسخ الحجّ. . .، من كتاب المناسك. المجتبى ٥/ ١٤١. وابن ماجه، فى: باب من قال كان =

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2394 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi