Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 2915
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 2915 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

له، وقد قال النَّبِىُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "الْخَدِيعَةُ فِى النَّارِ" (٣) فإن اشْتَرَى مع النَّجْشِ، فالشِّراءُ صَحِيحٌ، فى قولِ أكْثَرِ أهْلِ العِلْمِ، منهم الشَّافِعِىُّ وأصْحابُ الرَّأى. وعن أحْمَدَ، أنَّ البَيْعَ باطِلٌ. اخْتارَه أبو بكرٍ. وهو قولُ مالِكٍ؛ لأنَّ النَّهْىَ يَقْتَضِى الفَسادَ. ولَنا، أنَّ النَّهْىَ عادَ إلى النَّاجِشِ، لا إلى العاقِدِ، فلم يُؤَثِّرْ فى البَيْعِ. ولأنَّ النَّهْىَ لِحَقِّ الآدَمِىِّ، فلم يَفْسُدِ العَقْدُ، كتَلَقِّى الرُّكْبَانِ، وَبَيْعِ المَعِيبِ، والمُدَلِّسِ، وفارَقَ ما كان لِحَقِّ اللَّه تَعَالَى؛ لأنَّ حَقَّ الآدَمِىِّ يُمْكِنُ جَبْرُه بالخِيارِ، أو زِيادَةٍ فى الثَّمَنِ، لكنْ إن كان فى البَيْعِ غَبْنٌ لم تَجْرِ العادَةُ بمِثْلِه، فَلِلْمُشْتَرِى الخِيارُ بين الفَسْخِ والإِمْضاءِ، كما فى تَلَقِّى الرُّكْبَانِ، وإن كان يُتَغَابَنُ بمِثْلِه، فلا خِيارَ له. وسواءٌ كان النَّجْشُ بمُوَاطَأةٍ من البائِعِ، أو لم يَكُنْ. وقال أصْحابُ الشَّافِعِىِّ: إن لم يكنْ ذلك بمُوَاطَأَةِ البائِعِ وعِلْمِه، فلا خِيارَ له. واخْتَلَفُوا فيما إذا كان بمُوَاطَأَةٍ منه، فقال بعضُهم: لا خِيارَ لِلْمُشْتَرِى؛ لأنَّ التَّفْرِيطَ منه، حيث اشْتَرَى ما لا يَعْرِفُ قِيمَتَهُ. ولَنا، أنَّه تَغْرِيرٌ بالعاقِدِ، فإذا كان مَغْبُونًا ثَبَتَ له الخِيارُ، كما فى تَلَقِّى الرُّكْبَانِ، ويَبْطُلُ ما ذَكَرَهُ بِتَلَقِّى الرُّكْبانِ.

فصل: ولو قال البائِعُ: أُعْطِيْتُ بهذه السِّلْعَةِ كذا وكذا. فصَدَّقَهُ المُشْتَرِى واشْتَرَاهَا بذلك، ثمَّ بانَ كاذِبًا. فالبَيْعُ صَحِيحٌ، ولِلْمُشْتَرِى الخِيَارُ أيضًا؛ لأنَّه فى مَعْنَى النَّجْشِ.

فصل: وقولُه عليه السَّلَامُ: "لا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ". معْناه، أنَّ الرَّجُلَيْنِ إذا تَبايَعا، فجاءَ آخَرُ إلى المُشْتَرِى فى مُدَّةِ الخِيارِ، فقال: أنا أَبِيعُكَ مثلَ


= والنسائى، فى: باب النهى عن المصراة، من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٢٢، ٢٢٣. والإمام مالك، فى: باب ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة، من كتاب البيوع. الموطأ ٢/ ٦٨٣. الإِمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٣٩٤، ٤٦٥، ٥٠١.
(٣) أخرجه البخارى، فى: باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك البيع، من كتاب البيوع. صحيح البخارى ٣/ ٩١.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2915 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi