Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 2932
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 2932 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

قيل لأبى عبدِ اللهِ: إنَّ هؤلاءِ يَكرَهُونَ الشَّرْطَ فى البَيْعِ. فنَفَضَ يَدَه، وقال: الشَّرْطُ الواحِدُ لا بَأْسَ به فى البَيْعِ، إنَّما نَهَى رسولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن شَرْطَيْنِ فى البَيْعِ. وحَدِيثُ جابِرٍ يَدُلُّ على إباحَةِ الشَّرْطِ، حين باعَه جَمَلَه، وشَرَطَ ظَهْرَه إلى المَدِينَةِ (٢). واخْتُلِفَ في تَفْسِيرِ الشَّرْطَيْنِ المَنْهِىِّ عنهما، فرُوِىَ عن أحمدَ؛ أنَّهما شَرْطانِ صَحِيحانِ، ليسا مِن مَصْلَحَةِ العَقْدِ. فحَكَى ابنُ المُنْذِرِ عنه، وعن إسحاقَ، فى مَن اشْتَرَى ثَوْبًا، واشْتَرَطَ على البائِعِ خِياطَتَه وقِصارَتَه، أو طَعَامًا، واشتَرَطَ طَحْنَه وحَمْلَه: إن اشْتَرَطَ أحَدَ هذه الأشياءِ، فالبَيْعُ جائِزٌ، وإن اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ، فالبَيْعُ باطِلٌ. وكذلك فَسَّرَ القاضى فى "شَرْحِه" الشَّرْطَيْنِ المُبْطِلَيْنِ بنَحْوٍ مِن هذا التَّفْسِيرِ. ورَوَى الأَثْرَمُ عن أحمدَ تَفْسِيرَ الشَّرْطَيْنِ، أنْ يَشْتَرِيَها على أنَّه لا يَبِيعُها مِن أحَدٍ، وأنَّه يَطَؤُها. فَفَسَّرَه بشَرْطَيْنِ فاسِدَيْنِ. ورَوَى عنه إسْماعِيلُ بن سعيدٍ (٣) فى الشَّرْطَيْنِ فى البَيْعِ، أنْ يَقُولَ: إذا بِعْتُكَها (٤) فأنا أحَقُّ بها بالثَّمَنِ، وأَنْ تَخْدِمَنى سَنَةً. وظَاهِرُ كلامِ أحمدَ؛ أنّ الشَّرْطَيْنِ المَنْهِيِّ عنهما ما كان مِن هذا النَّحْوِ. فأمّا إنْ شَرَطَ شَرْطَيْنِ، أو أكْثَرَ، مِن مُقْتَضَى العَقْدِ، أو مَصْلَحَتِه، مِثْلُ أنْ يَبِيعَه بشَرْطِ الخِيارِ، والتَّأْجِيلِ، والرَّهْنِ، والضَّمِينِ، أو بشَرْطِ أنْ يُسَلِّمَ إليه المَبِيعَ أو الثَّمَنَ، فهذا لا يُؤَثِّرُ فى العَقْدِ وإنْ كَثُرَ. وقال القاضى فى "المُجَرَّدِ": ظاهِرُ كلامِ أحمدَ أَنَّه متى شَرَطَ فى العَقْدِ شَرْطَيْنِ، بَطَلَ، سواءٌ كانا صَحِيحَيْنِ، أو فاسِدَيْنِ، لمَصْلَحَةِ العَقْدِ، أو لغير مَصْلَحَتِه. أخْذًا مِن ظاهِرِ الحَدِيثِ، وَعَمَلًا بعُمُومِه. ولم يُفَرِّقِ الشَّافِعِىُّ، وأصحابُ الرَّأْىِ بَيْنَ الشَّرْطَيْنِ، ورَوَوْا أنّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-


= من كتاب البيوع. المجتبى ٧/ ٢٥٤، ٢٥٩. والدارمى، فى: باب فى النهى عن شرطين فى بيع، من كتاب البيوع. سنن الدارمي ٢/ ٢٥٣. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ١٧٩.
(٢) تقدَّم تخريجه فى صفحة ١٦٧.
(٣) فى النسخ: "سيد".
وانظر ترجمتنا له فى: ١/ ٣٧.
(٤) فى الأصل: "بعتها".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 2932 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi