Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 3095
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 3095 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

ولا يَنْحَرِزُ (٥)، فَمُنِعَ الوَطْءُ جُمْلَةً، كما حُرِّمَ الخَمْرُ لِلسُّكْرِ، وحُرِّمَ منه اليَسِيرُ الذى لا يُسْكِرُ، لِكَوْنِ السُّكْرِ يَخْتَلِفُ. وإن وَطِىءَ فلا حَدَّ عليه؛ لأنَّها مِلْكُه، وإنما حَرُمَتْ عليه لِعَارِضٍ، كالمُحْرِمَةِ والصَّائِمَةِ، ولا مَهْرَ عليه؛ لأنَّ المُرْتَهِنَ لا حَقَّ له في مَنْفَعَتِها، ووَطْؤُها لا يُنْقِصُ قِيمَتَها، فأشْبَه ما لو اسْتَخْدَمَها. وإن تَلِفَ جُزْءٌ منها أو نَقَصَها، مثلُ أن افْتَضَّ البِكْرَ أو أفْضَاها، فعليه قِيمَةُ ما أتْلَفَ، فإن شَاءَ جَعَلَ رَهْنًا (٦)، وإن شَاءَ جَعَلَهُ قَضَاءً من الحَقِّ، إن لم يكُنْ حَلَّ. فإنْ كان الحَقُّ قد حَلَّ، جَعَلَهُ قَضَاءً لا غيرُ؛ فإنَّه لا فَائِدَةَ في جَعْلِه رَهْنًا. ولا فَرْقَ بين الكَبِيرَةِ والصَّغِيرَةِ فيما ذَكَرْنَاهُ.

٧٩٠ - مسألة؛ قال: (وإنْ كَانت جَارِيَةً، فَأَوْلَدَهَا الرَّاهِنُ، خرَجَتْ أيْضًا مِنَ الرَّهْنِ، وَأَخذَ مِنْهُ قِيمَتَهَا، فَتَكُونُ رَهْنًا)

وجملتُه أنَّ الرَّاهِنَ إذا وَطِىءَ أمَتَه المَرْهُونَةَ، فأَوْلَدَها، خَرَجَتْ من الرَّهْنِ، وعليه قِيمَتُها حين أَحْبَلَهَا، كما لو جَرَحَ العَبْدَ كانت عليه قِيمَتُه حين جَرَحَه، ولا فَرْقَ بين المُوسِرِ والمُعْسِرِ، إلَّا أنَّ المُوسِرَ يُؤْخَذُ منه قِيمَتُها، والمُعْسِرَ يكونُ في ذِمَّتِه قِيمَتُها، على حَسَبِ ما ذَكَرْنَا في العِتْقِ. وهذا قولُ أصْحَابِ الرَّأْىِ. وقولُ الشَّافِعِيِّ هاهُنا كقَوْلِه في العِتْقِ، إلَّا أنَّه إذا قال له: لا يَنْفُذُ الإِحْبَالُ. فإنَّما هو في حَقِّ المُرْتَهِنِ، فأمَّا في حَقِّ الرَّاهِنِ، فهو ثَابِتٌ لا يجوزُ له أن يَهَبَها لِلْمُرْتَهِنِ. ولو حَلَّ الحَقُّ وهى حَامِلٌ، لم يَجُزْ بَيْعُها؛ لأنَّها حَامِلٌ بِحُرٍّ، فإذا وَلَدَتْ، لم يَجُزْ بيْعُها حتى تَسْقِىَ وَلَدَهَا اللِّبَأَ، فإن وَجَدَ من يُرْضِعُه بِيعَتْ، وإلَّا تُرِكَتْ حتى تُرْضِعَه، ثم يُبَاعُ منها بِقَدْرِ الدَّيْنِ خاصَّةً، ويَثبُتُ لِلْبَاقِى حُكْمُ الاسْتِيلَادِ (١)، فإذا مَاتَ


(٥) لا ينحرز: لا يمتنع.
(٦) سقط من: الأصل. وفى م: "فإن شاء جعلها رهنا معه".
(١) في م: "الاستيلاء". هنا وفيما يأتي.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3095 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi