Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 3123
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 3123 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فصل: فأمَّا الحَيَوانُ، إذا أَنْفَقَ عليه مُتَبَرِّعًا، لم يَرْجِعْ بشىءٍ؛ لأنَّه تَصَدَّقَ به، فلم يَرْجِعْ بِعِوَضِه، كما لو تَصَدَّقَ على مِسْكِينٍ. وإن نَوَى الرُّجُوعَ على مَالِكِه، وكان ذلك بإذْنِ المالِكِ، رَجَعَ عليه؛ لأنَّه نَابَ عنه فى الإِنْفَاقِ بإِذْنِه، فكانتِ النَّفَقَةُ على المالِكِ، كما لو وَكَّلَهُ فى ذلك، وإن كان بغيرِ إِذْنِه، فهل يَرْجِعُ عليه؟ يُخَرَّجُ على رِوَايَتَيْنِ، بنَاءً على ما إذا قَضَى دَيْنَه بغيرِ إِذْنِه؛ لأنَّه نَابَ عنه فيما يَلْزَمُه. وقال أبو الخَطَّابِ: إن قَدَرَ على اسْتِئْذَانِه فلم يَسْتَأْذِنْهُ، فهو مُتَبَرِّعٌ، لا يَرْجِعُ بشىءٍ، وإن عَجَزَ عن اسْتِئْذَانِه، فعلى رِوَايَتَيْنِ، وكذلك الحُكْمُ فيما إذا مَاتَ العَبْدُ المَرْهُونُ فكَفَنَه. والأوَّلُ أقْيَسُ فى المَذْهَبِ؛ إذْ لا يُعْتَبَرُ فى قَضَاءِ الدَّيْنِ العَجْزُ عن اسْتِئْذَانِ الغَرِيمِ.

فصل: وإذا انْتَفَعَ المُرْتَهِنُ بالرَّهْنِ، بِاسْتِخْدَامٍ، أو رُكُوبٍ، أو لُبْسٍ، أو اسْتِرْضَاعٍ، أو اسْتِغْلَالٍ، أو سُكْنَى، أو غيرِه، حُسِبَ من دَيْنِه بِقَدْرِ ذلك. قال أحمدُ: يُوضَعُ عن الرَّاهِنِ بِقَدْرِ ذلك؛ لأنَّ المَنَافِعَ مِلْكُ الرَّاهِنِ، فإذا اسْتَوْفَاهَا فعليه قِيمَتُها فى ذِمَّتِه لِلرَّاهِنِ، فيَتَقاصُّ القِيمَةَ وقَدْرَها من الدَّيْنِ، ويَتَسَاقَطَانِ.

٧٩٥ - مسألة؛ قال: (وغَلَّةُ الدَّارِ، وخِدْمَةُ العَبْدِ، وحَمْلُ الشَّاةِ وغَيْرِهَا، وثَمَرَةُ الشَّجَرَةِ المَرْهُونَةِ، مِنَ الرَّهْنِ)

أرَادَ بِغَلَّةِ الدَّارِ أَجْرَهَا. وكذلك خِدْمَة العَبْدِ. وجُمْلَةُ ذلك أنَّ نَمَاءَ الرَّهْنِ جَمِيعَه وغَلَّاتَهُ تكونُ رَهْنًا فى يَدِ مَن الرَّهْنُ فى يَدِه، كالأصْلِ. وإذا احْتِيجَ إلى بَيْعِه فى وَفَاءِ الدَّيْنِ، بِيعَ مع الأَصْلِ، سَواءٌ فى ذلك المُتَّصِلُ، كالسِّمَنِ والتَّعَلُّمِ، والمُنْفَصِلُ كالكَسْبِ والأُجْرَةِ والوَلَدِ والثَّمَرةِ واللَّبَنِ والصُّوفِ والشَّعْرِ. وبنحو هذا قال النَّخَعِىُّ، والشَّعْبِىُّ. وقال الثَّوْرِىُّ، وأصْحَابُ الرَّأْىِ: فى النَّمَاءِ يَتْبَعُ، وفى الكَسْبِ لا يَتْبَعُ؛ لأنَّ الكَسْبَ فى حُكْمِ الكِتَابَةِ والاسْتِيلَادِ والتَّدْبِيرِ، فلا يَتْبَعُ فى الرَّهْنِ، كأعْيَانِ مالِ الرَّاهِنِ. وقال مَالِكٌ: يَتْبَعُ الوَلَدُ فى الرَّهْنِ خاصَّةً، دونَ سَائِر النَّماءِ؛ لأنَّ الوَلَدَ يَتْبَعُ الأَصْلَ فى الحُقُوقِ الثَّابِتَةِ، كوَلَدِ أُمِّ الوَلَدِ. وقال الشَّافِعِىُّ،

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3123 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi