Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 3213
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 3213 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

-صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إلى كَعْبٍ، فقال: "هَلْ أَذِنْتَ لها أن تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا؟ ". قال: نعم. فقَبِلَهُ رسولُ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-. رَوَاهُ ابنُ مَاجَه (٤). رَوَى أيضًا (٤) عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبِيهِ، عن جَدِّه، أنَّ رَسُولَ اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال فى خُطْبَةٍ خَطَبَها: "لا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ مِنْ مَالِها (٥) إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا؛ إذ هُوَ مَالِكُ عِصْمَتِها". رواه أبو داودَ (٦) بلَفْظِه، عن عبد اللَّه بن عَمرٍو، أنَّ رسول اللَّه -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال: "لا يَجُوزُ لامْرَأَةٍ عَطِيِّةٌ إلَّا بِإِذْنِ زَوْجِها (٥). ولأنَّ حَقَّ الزَّوْجِ مُتَعَلِّقٌ بِمَالِها، فإنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال: "تُنْكَحُ المَرأةُ لِمَالِها وجَمَالِها وَدِينِها" (٧). والعادَةُ أنَّ الزَّوْجَ يَزِيدُ فى مَهْرِها من أجْلِ مالِها، ويَتَبَسَّطُ فيه، ويَنْتَفِعُ به، فإذا أَعْسَرَ بالنَّفَقَةِ أَنْظَرَتْهُ، فجَرَى ذلك مَجْرَى حُقُوقِ الوَرَثَةِ المُتَعَلِّقَةِ بِمَالِ المَرِيضِ. ولَنا، قولُه تعالى: {فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} (٨). وهو ظَاهِرٌ فى فَكِّ الحَجْرِ عنهم، وإطْلَاقِهم فى التَّصَرُّفِ، وقد ثَبَتَ أنَّ النَّبِيَّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، قال: "يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ، ولَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ". وأَنَّهُنَّ تَصَدَّقْنَ فقَبِلَ صَدَقَتَهُنَّ ولم يَسْأَلْ ولم يَسْتَفْصِلْ. وأَتَتْهُ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عبدِ اللَّه، وامْرَأَةٌ أُخْرَى اسْمُها زَيْنَبُ، فسَأَلَتْهُ عن الصَّدَقَةِ، هل يَجْزِيهِنَّ


(٤) فى: باب عطيَّة المرأة بغير إذن زوجها، من كتاب الهبات. سنن ابن ماجه ٢/ ٧٩٨.
(٥) سقط من: أ، ب، م.
(٦) فى: باب فى عطيَّة المرأة بغير إذن زوجها، من كتاب البيوع. سنن أبي داود ٢/ ٢٦٣.
كما أخرجه النسائي، فى: باب عطيَّة المرأة بغير إذن زوجها، من كتاب الزكاة، وفى الباب نفسه، من كتاب العمرى. المجتبى ٥/ ٤٩، ٦/ ٢٣٦. والإِمام أحمد فى: المسند ٢/ ١٧٩، ١٨٤، ٢٠٧.
(٧) أخرجه البخارى، فى: باب الأكفاء فى الدين .. ، من كتاب النِّكاح. صحيح البخارى ٧/ ٩. ومسلم، فى: باب استحباب نكاح ذات الدين، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٨٦. وأبو داود، فى: باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدين، من كتاب النِّكاح. سنن أبي داود ١/ ٤٧٢. والنسائي، فى: باب كراهية تزويج الزناة، من كتاب النِّكاح. المجتبى ٦/ ٥٦. وابن ماجه، فى: باب تزويج ذات الدين، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٥٩٧. والدارمى، فى: باب تنكح المرأة على أربع، من كتاب النِّكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٣٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٢/ ٤٢٨، ٣/ ٨٠.
(٨) سورة النِّساء ٦.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3213 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi