Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 3277
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 3277 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

والإِنْفَاقُ أرْفَقُ بهما، فكانا سَوَاءً. والحُكْمُ في الدُّولَابِ والنَّاعُورَةِ، كالحُكْمِ في الحائِطِ، على ما ذَكَرْنَاهُ. وأما البِئْرُ والنَّهْرُ، فلكلِّ واحدٍ منهما الإِنْفَاقُ عليه، وإذا أنْفَقَ عليه، لم يكُنْ له مَنْعُ الآخَرِ من نَصِيبِه من الماءِ؛ لأنَّ الماءَ يَنْبُعُ من مِلْكَيْهِما، وإنَّما أثَّرَ أحدُهما في نَقْلِ الطِّينِ منه، وليس له فيه عَيْنُ مالٍ، فأشْبَه الحائِطَ إذا بَنَاهُ بآلَتِه، والحُكْمُ في الرُّجُوعِ بالنَّفَقَةِ، كحُكْمِ الرُّجُوعِ في النَّفَقَةِ على الحائِطِ، على ما مَضَى.

فصل: إذا كان لِرَجُلَيْنِ بَابَانِ في زُقَاقٍ غيرِ نَافِذٍ، أحدهما قَرِيبٌ من بَابِ الزُّقَاقِ، والآخَرُ في دَاخِلِه، فَلِلْقَرِيبِ من البَابِ نَقْلُ بَابِه إلى ما يَلِى بَابَ الزُّقَاقِ؛ لأنَّ له الاسْتِطراقَ إلى بَابِه القَدِيمِ، فقد نَقَصَ من اسْتِطْرَاقِه، ومتى أرَادَ رَدَّ بَابِه إلى مَوْضِعِه الأَوَّلِ، كان له؛ لأنَّ حَقَّهُ لم يَسْقُطْ، وإن أرَادَ نَقْلَ بَابِه تِلْقَاءَ صَدْرِ الزُّقَاقِ، لم يكُنْ له ذلك. نَصَّ عليه أحمدُ؛ لأنَّه يُقَدِّمُ بَابَه إلى مَوْضِعٍ لا اسْتِطْرَاقَ له فيه. ويَحْتَمِلُ جَوَازَ ذلك؛ لأنَّه كان له أن يَجْعَلَ بَابَه في أَوَّلِ البِنَاءِ، في أي مَوْضِعٍ شَاءَ، فتَرْكُهُ في مَوْضِعٍ لا يُسْقِطُ حَقَّه، كما أن تَحْوِيلَه بعد فَتْحِه لا يُسْقِطُه (٢٨)، ولأنَّ له أن يَرْفَعَ حَائِطَه كلَّه، فلا يُمْنَعُ من رَفْعِ مَوْضِعِ البابِ وَحْدَه. فأمَّا صَاحِبُ البابِ الثاني، فإن كان في دَاخِلِ الدَّرْبِ بابٌ لآخَرَ، فحُكْمُه في التَّقْدِيمِ والتَّأْخِيرِ حُكْمُ صَاحِبِ البابِ الأَوَّلِ سواءً، وإن لم يكُنْ له ثَمَّ (٢٩) بَابٌ آخَرُ، كان له تَحْوِيلُ بَابِه حيث شَاءَ؛ لأنَّه على الأَوَّلِ، لا مُنَازِعَ له فيما تَجَاوَزَ البَابَ الأوَّلَ، وعلى الاحْتِمَالِ الذي ذَكَرْنَاهُ، لكلِّ واحدٍ منهما ذلك. ولو أرَادَ كلُّ واحدٍ منهما (٣٠) أن يَفْتَحَ في دَارِه بَابًا آخَرَ، أو يَجْعَلَ دَارَه دَارَيْنِ، يَفْتَحُ لكلِّ واحِدَةٍ منهما بَابًا، جَازَ، إذا وَضَعَ البَابَيْنِ في مَوْضِعِ اسْتِطْرَاقِه. وإن كان ظَهْرُ دَارِ أحَدِهِما إلى شَارِعٍ نَافِذٍ، أو زُقَاقٍ نَافِذٍ، ففَتَحَ في حَائِطِه بَابًا إليه، جَازَ؛ لأنَّه


(٢٨) في الأصل، أ، م: "يسقط".
(٢٩) سقط من: الأصل.
(٣٠) سقط من: الأصل، م.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3277 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi