Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 3325
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 3325 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فصل: وتَصِحُّ الكَفَالَةُ بِبَدَنِ كلِّ مَن يَلْزَمُ حُضُورُه في مَجْلِسِ الحُكْمِ بِدَيْنٍ لَازِمٍ، سواءٌ كان الدَّيْنُ مَعْلُومًا أو مَجْهُولًا. وقال بعضُ الشَّافِعِيَّةِ (٤): لا تَصِحُّ بمَن عليه دَيْنٌ مَجْهُولٌ؛ لأنَّه قد يَتَعَذَّرُ إحْضَارُ المَكْفُولِ به، فيَلْزَمُه الدَّيْنُ، ولا يُمْكِنُ طَلَبُه منه لِجَهْلِهِ. ولَنا، أنَّ الكَفَالَةَ بالبَدَنِ لا بالدَّيْنِ، والبَدَنُ مَعْلُومٌ، فلا تَبْطُلُ الكَفَالَةُ لِاحْتِمَالٍ عَارِضٍ، ولأنَّا قد تَبَيَّنَّا أنَّ ضَمانَ المَجْهُولِ يَصِحُّ، وهو الْتِزَامُ المالِ ابْتِدَاءً، فالكَفَالَةُ التي لا تَتَعَلَّقُ بالمالِ ابْتِدَاءً أَوْلَى (٥). وتَصِحُّ الكَفالةُ بالصَّبِىِّ والمَجْنُونِ؛ لأنَّهما قد يَجِبُ إحْضارُهما مَجْلِسَ الحُكْمِ لِلشَّهَادَةِ عليهما بالإِتْلَاف، وإِذْنُ (٦) وَلِيِّهِما يَقُومُ مَقامَ إِذْنِهما. وتَصِحُّ الكَفَالَةُ بِبَدَنِ المَحْبُوسِ والغَائِبِ. وقال أبو حنيفةَ: لا تَصِحُّ. ولَنا، أنَّ كلَّ وَثِيقةٍ صَحَّتْ مع الحُضُورِ صَحَّتْ مع الغَيْبَةِ والحَبْسِ, كالرَّهْنِ والضَّمانِ، ولأنَّ الحَبْسَ لا يَمْنَعُ من التَّسْلِيمِ، لكَوْنِ المَحْبُوسِ يُمْكِنُ تَسْلِيمُه بأَمْرِ الحاكِم، أو أَمرِ من حَبَسَهُ، ثم يُعِيدُه إلى الحَبْسِ بالحَقَّيْنِ جَمِيعَا، والغائِبُ يَمْضِى إليه فيُحْضِرُهُ إن كانت الغَيْبَةُ غيرَ مُنْقَطِعَةٍ، وهو أن يَعْلَمَ خَبَرَهُ، وإن لم يَعْلَمْ خَبَرَهُ، لَزِمَهُ ما عليه: قالَه القاضي. وقال في مَوْضِعٍ آخَرَ: لا يَلْزَمُه ما عليه حتى تَمْضِىَ مُدَّةٌ يُمْكِنُه الرَّدُّ فيها، فلا يَفْعَلُ.

فصل: ولا تَصِحُّ الكَفَالَةُ بِبَدَنِ مَن عليه حَدٌّ، سواءٌ كان حَقًّا للَّه تعالى، كحَدِّ الزِّنَى والسَّرِقَةِ، أو لآدَمِىٍّ، كحَدِّ القَذْفِ والقِصَاصِ. وهذا قَوْلُ أكثَرِ أهْلِ العِلْمِ؛ منهم شُرَيْحٌ، والحَسَنُ. وبه قال إسحاقُ، وأبو عُبَيْدٍ، وأبو ثَوْرٍ، وأصحابُ الرَّأْىِ. وبه قال الشَّافِعِىُّ في حُدُودِ اللَّه تعالى، واخْتَلَفَ قولُه في حُدُودِ الآدَمِىِّ، فقال في مَوْضِعٍ: لا كَفَالَةَ في حُدُودِ (٧) الآدَمِىِّ (٨) ولا لِعَانَ. وقال في مَوْضِعٍ: تَجُوزُ الكَفَالَةُ بمَن عليه حَقٌّ أو


(٤) في م: "أصحاب الشافعي".
(٥) من هنا إلى آخر قوله: "إذنهما" الآتى سقط من: الأصل.
(٦) في ب: "فإذن".
(٧) سقط من: الأصل، أ. وفى ب: "حد".
(٨) سقط من: الأصل، أ، ب.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3325 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi