Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 3476
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 3476 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أحَدِ الوَجْهَيْنِ؛ لأنَّه من غيرِ (٢٨) جِنْسِ الأَثْمانِ (٢٩). ولَنا، أنَّهَا زِيادَةٌ تَنْفَعُه ولا تَضُرُّه، أشْبَهَ ما لو باعَهُ بمائةٍ ودِينَارٍ، ولأنَّ الإِذْنَ في بَيْعِه بمائةٍ، إِذْنٌ في بَيْعِه بزِيَادَةٍ عليها عُرْفًا، لأنَّ مَن رَضِىَ بمائةٍ لا يَكْرَهُ أن يُزَادَ عليها ثَوْبٌ يَنْفَعُه ولا يَضُرُّه. وإن باعَهُ بمائةِ دِينَارٍ، أو بِتِسْعِينَ دِرْهَمًا وعَشرَةَ دَنَانِير، وأشْبَاه (٣٠) ذلك، أو بمائةِ ثَوْبٍ، أو بِثَمَانِينَ دِرْهَمًا وعِشْرِينَ ثَوْبًا، لم يَصِحَّ. ذَكَرَهُ القاضى. وهو مذهبُ الشّافِعِىِّ؛ لأنَّه خَالَفَ مُوَكِّلَه في الجِنْسِ، فأشْبَهَ ما لو باعَهُ بِثَوْبٍ يُسَاوِى أَكْثَرَ من مائةِ دِرْهَمٍ. ويَحْتَمِلُ أن يَصِحَّ فيما إذا جَعَلَ مكانَ الدَّرَاهِمِ دَنَانِيرَ، أو مكانَ بعضِها؛ لأنَّه مَأْذُونٌ فيه عُرْفًا، فإنَّ مَن رَضِىَ بِدِرْهَمٍ رَضِىَ مكانَه بِدِينارٍ، فَجَرى مَجْرَى بَيْعِه بمائةِ دِرْهَمٍ ودِينارٍ. وأمَّا الثِّيَابُ فلا يَصِحُّ بَيْعُه بها؛ لأنَّها من غيرِ جِنْسِ الأَثْمانِ.

فصل: وإن وَكَّلَهُ في بَيْعِ عَبْدٍ بمائةٍ، فباعَ نِصْفَه بها، أو وَكَّلَه مُطْلَقًا، فباعَ نِصْفَه بثَمَنِ الكُلِّ، جازَ؛ لأنَّه مَأْذُونٌ فيه من جِهَةِ العُرْفِ، فإنَّ مَن رَضِىَ مائةً (٣١) ثَمَنًا لِلْكُلِّ، رَضِى بها ثَمَنًا لِلنِّصْفِ، ولأنَّه حَصَّلَ له المائةَ وأَبْقَى له زِيَادَةً تَنْفَعُه ولا تَضُرُّه. وله بَيْعُ النِّصْفِ الآخَرِ؛ لأنَّه مَأْذُونٌ في بَيْعِه، فأَشْبَهَ ما لو باعَ العَبْدَ كلَّه بِمِثْلَىْ (٣٢) ثَمَنِه. ويَحْتَمِلُ ألَّا يجوزَ له بَيْعُه؛ لأنَّه قد حَصّلَ لِلْمُوَكِّلِ غَرَضَه من الثمَنِ بِبَيْعِ نِصْفِه، فرُبَّما لا يُؤْثِرُ بَيْعَ باقِيه، لِلْغِنَى عن بَيْعِه بما حَصَّلَ له من ثَمَنِ نِصْفِه. وهكذا القولُ في تَوْكِيلِه في بَيْعِ عَبْدَيْنِ بمائةٍ، إذا باع أحَدَهما بها، صَحَّ. وهل يكونُ له بَيْعُ العَبْدِ الآخَرِ؟ على وَجْهَيْنِ. فأمَّا إن وَكَّلَهُ في بَيْعِ عَبْدِه بمائةٍ، فباعَ بعضَه بأقَلَّ منها، لم يَصِحَّ. وإن وَكَّلَهُ مُطْلَقًا، فباعَ بعضَه بأقَلَّ من ثَمَنِ الكلِّ، لم يَجُزْ. وبهذا قال الشّافِعِىُّ، وأبو يوسفَ،


(٢٨) سقط من: م.
(٢٩) الرد التالى كله حتى نهاية الفصل لم يرد في الأصل.
(٣٠) في أ: "أو أشباه".
(٣١) في أ: "بمائة".
(٣٢) في أ: "بمثل".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3476 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi