Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 3483
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 3483 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

عليه الرِّجَالُ لأَقَلَّ (٥٥) من رَجُلَيْنِ. وهذا قولُ الشَّافِعِىِّ؛ لأنَّ الوَكَالَةَ إِثْبَاتٌ لِلتَّصَرُّفِ. ويَحْتَمِل أن يكونَ قولُ الخِرَقِىِّ كالرِّوَايةِ الأُولَى؛ لأنَّ الوَكَالَةَ في المالِ يُقْصَدُ بها المالُ، فتُقْبَلُ فيها شَهَادَةُ النِّسَاءِ مع الرَّجُلِ (٥٦)، كالبَيْعِ والقَرْضِ. فإن شَهِدَا بوَكَالَتِه، ثم قال أحَدُهما: قد عَزَلَهُ. لم تَثْبُتْ وَكَالَتُه بذلك (٥٧)؛ لأنَّ أحَدَهما لم تَثْبُتْ وَكَالَتُه بذلك. وإن كان الشّاهِدُ بالعَزْلِ رَجُلًا غيرَهما، لم يَثْبُتِ العَزْلُ بِشَهَادَتِه وحدَه؛ لأنَّ العَزْلَ لا يَثْبُتُ إلَّا بما يَثْبُتُ به التَّوْكِيلُ. ومتى عَادَ أحدُ الشّاهِدَيْنِ بالتَّوْكِيلِ، فقال: قد عَزَلَهُ. لم يُحْكَمْ بشَهَادَتِهِما؛ لأنَّه رُجُوعٌ عن الشّهَادَةِ قبلَ الحُكْمِ بها. فلا يجوزُ لِلْحَاكِم الحُكْمُ بما رَجَعَ عنه الشَّاهِدُ. وإن حَكَمَ الحاكِمُ بشَهَادَتِهِما، ثم عَادَ أحَدُهما، فقال: قد عَزَلَهُ بعد ما وَكَّلَهُ. لم يَلْتَفِتْ إلى قَوْلِه؛ لأنَّ الحُكْمَ قد نَفَذَ بالشّهَادَةِ، ولم يَثْبُتِ العَزْلُ. فإن قالا جَمِيعًا: قد كان عَزَلَهُ. ثَبَتَ العَزْلُ؛ لأنَّ الشّهَادَةَ تَمَّتْ في العَزْلِ، كتَمَامِها في التَّوْكِيلِ.

فصل: فإن شَهِدَ أحَدُهما أنَّه وَكَّلَهُ يومَ الجُمُعةِ، وشَهِدَ آخَرُ أنَّه وَكَّلَهُ يومَ السَّبْتِ، لم تَتِمَّ الشَّهادَةُ؛ لأنَّ التَّوْكِيلَ يومَ الجُمُعَةِ غيرُ التَّوْكِيلِ يومَ السَّبْتِ، فلم تَكْمُلْ شَهَادَتُهما على فِعْلٍ واحدٍ. وإن شَهِدَ أحَدُهما أنَّه أقَرَّ بتَوْكِيلِه يومَ الجُمُعةِ، وشَهِدَ الآخَرُ أنَّه أقَرَّ به يومَ السَّبْتِ، تَمَّتِ الشَّهَادَةُ؛ لأنَّ الإِقْرَارَيْنِ إِخْبارٌ عن عَقدٍ واحدٍ، ويَشُقُّ جَمْعُ الشُّهُودِ ليُقِرَّ عِنْدَهُم حالةً واحدةً، فيجوزُ (٥٨) له (٥٩) الإِقْرَارُ عندَ كلِّ واحدٍ وَحْدَه. وكذلك لو شَهِدَ أحَدُهما أنَّه أقَرَّ عنده بالوَكَالةِ بالعَرَبِيَّةِ، وشَهِدَ الآخَرُ أنَّه أقَرَّ بها بالعَجَمِيَّةِ، ثَبَتَتْ. ولو شَهِدَ أحَدُهما أنَّه وَكَّلَه بالعَرَبِيَّةِ، وشَهِدَ الآخَرُ أنه وَكَّلَهُ


(٥٥) في أ، ب: "أقل".
(٥٦) في أ، ب، م: "الرجال".
(٥٧) سقط من: ب.
(٥٨) في أ، م: "فجوز".
(٥٩) سقط من: الأصل.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3483 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi