Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 3548
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 3548 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أيضًا؛ لأنَّه إِقْرَارٌ من جَمِيعِ الوَرَثَةِ. فإن قال الثالِثُ: الثاني (٢٦) ليس بأخٍ لنا. فقال القاضي: يَسْقُطُ نَسَبُ الثاني؛ لأنَّ الثالِثَ وارِثٌ مُنْكِرٌ لِنَسَبِ الثانِى، فأَشْبَهَ ما لو كان نَسَبُه ثابِتًا قبلَ الثانِى. وفيه وَجْهٌ آخَر: لا يَسْقُطُ نَسَبُه ولا مِيرَاثُه؛ لأنَّ نَسَبَهُ ثَبَتَ بقولِ الأَوَّلِ، وثَبَتَ مِيرَاثُه، فلا يَسْقُطُ بعدَ ثُبُوتِه (٢٧)، ولأنَّه أقَرَّ به (٢٨) من هو كلُّ الوَرَثَة حين الإِقْرَارِ، وثَبَتَ مِيرَاثُه فلا يَسْقُطُ بعد ثُبُوتِه (٢٩)، ولأنَّ الثانىَ لو أنْكَرَ الثالِثَ، لم يَثْبُتْ نَسَبُه، وإنَّما ثَبَتَ نَسَبُه بإِقْرَارِه، فلا يجوزُ له إِسْقَاطُ نَسَبِ مَن يَثْبُتُ نَسَبُه بقَوْلِه، كالأَوَّلِ، ولأنَّ ذلك يُؤَدِّى إلى إِسْقَاطِ الأَصْلِ بالفَرْعِ الذي يَثْبُتُ به.

فصل: وإن أقَرَّ الابْنُ بأَخَوَيْهِ دَفْعَةً واحِدَةً، فصَدَّقَ كلُّ واحدٍ منهما صَاحِبه، ثَبَتَ نَسَبُهما. وإن تَكَاذَبا، ففيهما وَجْهانِ؛ أحدهما، لا يَثْبُتُ نَسَبُهما. وهو مذهبُ الشّافِعِىِّ؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما لم يُقِرَّ به كلُّ الوَرَثَةِ. والثانى، يَثْبُتُ نَسَبُهما؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما وُجِدَ الإِقْرَارُ به مِن ثَابِتِ النَّسَبِ، هو كلَّ الوَرَثَةِ حين الإِقْرَارِ، فلم تُعْتَبَرْ مُوَافَقَةُ غيرِه، كما لو كانا صَغِيرَيْنِ. فإن كان أحَدُهما يُصَدِّقُ صَاحِبَه (٣٠) دُونَ الآخَرِ، ثَبَتَ نَسَبُ المُتَّفَقِ عليه منهما، وفى الآخَرِ وَجْهَانِ. وإن كانا تَوْأَمَيْنِ، ثَبَتَ نَسَبُهما، ولم يُلْتَفَتْ إلى إنْكَارِ المُنْكِرِ منهما، سواءٌ تجَاحَدَا معًا، أو جَحَدَ أحَدُهُما صَاحِبَه؛ لأنَّنا نَعْلَمُ كَذِبَهما، فإنَّهما لا يَفْتَرِقَانِ. ولو أقَرَّ الوارِثُ بِنَسَبِ أحَدِهما، ثَبَتَ نَسَبُ الآخَرِ؛ لأنَّهما لا يَفْتَرِقَانِ في النَّسَبِ. وإن أقَرَّ بِنَسَبِ صَغِيرَيْنِ، دَفْعَةً واحِدَةً، ثَبَتَ نَسَبُهما، على الوَجْه الذي يَثْبُتُ فيه نَسَبُ الكَبِيرَيْنِ المُتَجَاحِدَيْنِ. وهل يَثْبُتُ على


(٢٦) سقط من: الأصل.
(٢٧) سقط من: أ، ب.
(٢٨) سقط من: م.
(٢٩) سقط من: الأصل. وفى ب: "موته" مكان "ثبوته".
(٣٠) في الأصل: "بصاحبه".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3548 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi