Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 3556
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 3556 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

كالإِقْرَارِ بالوَصِيَّةِ، وإقْرَارِ أحَدِ الشَّرِيكَيْنِ على مالِ الشَّرِكَةِ، ولأنَّه حَقٌّ لو ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ، أو قَوْلِ المَيِّتِ، أو إقْرَارِ الوَارِثين، لم يَلْزَمْهُ إلَّا نِصْفُه، فلم يَلْزَمْهُ بإِقْرَارِه أَكْثَرُ من نِصْفِه، كالوَصِيَّةِ، ولأنَّ شَهَادَتَهُ بالدَّيْنِ مع غيرِه تُقْبَلُ، ولو لَزِمَهُ أكْثَرُ من حِصَّتِه لم تُقْبَلْ شَهَادَتُه (٣)؛ لأنَّه يَجُرُّ بها إلى نَفْسِه نَفْعًا.

فصل: إذا ادَّعَى رَجُلَانِ دارًا بينهما، مَلَكَاهَا بِسَبَبٍ يُوجِبُ الاشْتِرَاكَ (٤)، مثل أن يَقُولَا: وَرِثْناهَا أو ابْتَعْناهَا معا. فأقَرَّ المُدَّعَى عليه بِنِصْفِها لأحَدِهما، فذلك لهما جَمِيعًا؛ لأنَّهما اعْتَرَفا أنَّ الدَّارَ لهما مُشَاعَةً، فإذا غَصَبَ غَاصِبٌ نِصْفَها، كان منهما، والباقِى بينهما، وإن لم يكُونَا ادَّعَيَا شيئا يَقْتَضِى الاشْتِرَاكَ، بل ادَّعَى كلُّ واحِدٍ منهما نِصْفَها، فأقرَّ لأحَدِهما بما ادَّعَاهُ، لم يُشَارِكْهُ الآخَرُ، وكان على خُصُومَتِه؛ لأنَّهما لم يَعْتَرِفَا بالاشْتِرَاكِ، فإن أقَرَّ لأَحَدِهما بالكُلِّ، وكان المُقَرُّ له يَعْتَرِفُ للآخَرِ بالنِّصْفِ، سَلَّمَهُ إليه، وكذلك إن كان قد تَقَدَّمَ إقْرَارُهُ بذلك، وَجَبَ تَسْلِيمُ النِّصْفِ إليه؛ لأنَّ الذي هي في يَدِه قد اعْتَرَفَ له بها، فصَارَ بمَنْزِلَتِه، فيَثْبُتُ لمن يُقِرُّ له، وإن لم يكُنْ اعْتَرَفَ للآخَرِ، وادَّعَى جَمِيعَها، أو ادَّعَى أكْثَرَ من النِّصْفِ، فهو له. فإن قِيلَ: فكَيْفَ يَمْلِكُ جَمِيعَها ولم يَدَّعِ إلَّا نِصْفَها؟ قُلْنا: ليس من شَرْطِ صِحَّةِ الإِقْرَارِ تَقَدُّمُ الدَّعْوَى، بل مَتَى أقَرَّ الإِنْسَانُ بشيءٍ فصَدَّقَهُ المُقَرُّ له، ثَبَتَ، وقد وُجِدَ التَّصْدِيقُ ههُنا في (٥) النِّصْفِ الذي لم يَسْبِقْ دَعْوَاه، ويجوزُ أن يكونَ اقْتَصَرَ على دَعْوَى أَلْفٍ؛ لأنَّ له حُجَّةً به، أو لأنَّ النِّصْفَ الآخَرَ قد اعْتَرَفَ له به، فادَّعَى النِّصْفَ الذي لم يَعْتَرِفْ به. فإن لم يُصَدِّقْهُ في إقْرَارِه بالنِّصْفِ الذي لم يَدَّعِه، ولم يَعْتَرِفْ به لِلآخَرِ، فَفِيه ثلاثةُ أَوْجُهٍ؛ أحدُها: يَبْطلُ الإِقْرَارُ به؛ لأنَّه أقَرَّ به لمن لا (٦) يَدَّعِيه. الثاني، يَنْزِعُهُ الحاكِمُ من يَدِه (٧)


(٣) سقط من: الأصل.
(٤) في الأصل: "الشركة".
(٥) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٦) سقط من: أ، ب، م
(٧) سقط من: أ، ب.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3556 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi