Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 3705
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 3705 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

هذه زِيَادَةٌ غيرُ مُتَمَيِّزَةٍ. فتَبِعَتِ الأصْلَ (٧)، كما لو رُدَّ بِعَيْبٍ أو خِيَارٍ أو إقَالَةٍ. فإن قيل: فلِمَ لا يَرْجِعُ الزَّوْجُ في نِصْفِه زائِدًا إذا طَلَّقَ (٨) قبلَ الدُّخُولِ؟ قُلنا: لأنَّ الزَّوْجَ يَقْدِرُ على الرُّجُوعِ بالقِيمَةِ، إذا فاتَه الرُّجُوعُ بالعَيْنِ (٩)، وفي مَسْأَلَتِنا إذا لم يَرْجِعْ في الشِّقْصِ، سَقَطَ حَقُّه من الشُّفْعةِ، فلم يَسْقُطْ حَقُّه من الأصْلِ لأجْلِ ما حَدَثَ من البائِعِ، وإذا أخَذَ الأصْلَ تَبِعَهُ نماؤُه المُتَّصِلُ، كما ذَكَرْنا في الفُسُوخِ كلِّها. الحال الثاني، أن تكونَ الزِّيادَةُ مُنْفَصِلةً، كالغَلَّةِ، والأُجْرةِ، والطَّلْعِ المُؤَبَّرِ، والثَّمَرةِ الظاهِرَةِ، فهى لِلمُشْتَرِى، لا حَقَّ لِلشَّفِيعِ فيِها؛ لأنَّها حَدَثَتْ في مِلْكِه، وتكونُ لِلمُشْتَرِى مُبَقَّاةً في رُءُوسِ النَّخْلِ إلى الجِذَاذِ؛ لأنَّ أخْذَ الشَّفِيعِ من المُشْتَرِى شِرَاءٌ ثانٍ، فيكونُ حُكْمُه حُكْمَ ما لو اشْتَرَى برِضَاهُ، فإن اشْتَرَاه وفيه طَلْعٌ غيرُ مُؤَبَّرٍ، فأَبَّرَهُ، ثم أخَذَه الشَّفِيعُ، أخَذَ الأصْلَ دون الثَّمَرَةِ، ويَأْخُذُ الأرْضَ والنَّخِيلَ بحِصَّتِهِما من الثَّمَنِ، كما لو كان المَبِيعُ شِقْصًا وسَيْفًا.

فصل: وإن تَلِفَ الشِّقْصُ أو بعضُه في يَدِ المُشْتَرِى، فهو من ضَمَانِه؛ لأنَّه مِلْكُه تَلِفَ في يَدِه، ثم إن أرادَ الشَّفِيعُ الأخْذَ بعدَ تَلَفِ بعضِه، أخَذَ المَوْجُودَ بحِصَّتِه من الثَّمنِ، سواءٌ كان التَّلَفُ بفِعْلِ اللَّه تعالى أو بفِعْلِ آدَمِىٍّ، وسواءٌ تَلِفَ باخْتِيارِ المُشْتَرِى، كنَقْضِه لِلبِنَاءِ، أو بغير اخْتِيارِه، مثل أن انْهَدَمَ. ثم إن كانت الأنْقاضُ (١٠) مَوْجُودةً أخَذَها مع العَرْصَةِ بالحِصَّةِ. وإن كانت مَعْدُومةً أخَذَ العَرْصةَ وما بَقِىَ من البنَاءِ. وهذا ظاهِرُ كلامِ أحمدَ، في رِوايةِ ابنِ القاسِمِ. وهذا قول الثَّوْرِىِّ، والعَنْبَرِىِّ، وأَبى يوسفَ، وقولٌ لِلشَّافِعِىِّ (١١). وقال أبو عبدِ اللَّه ابن حامِدٍ: إن كان التَّلَفُ بفِعْلِ آدَمِىٍّ، كما ذَكَرْنا، وإن كان بفِعْلِ اللهِ تعالى، كانْهِدامِ البِنَاءِ بِنَفْسِه، أو حَرِيقٍ، أو غَرَقٍ، فليس للشَّفِيعِ أخْذُ الباقى إلَّا بكلِّ الثمَنِ، أو يَتْرُكُ. وهذا قول أبي حنيفةَ، وقولٌ للشَّافِعِىِّ (١١)؛ لأنَّه متى كان النَّقْصُ بفِعْلِ آدَمِىٍّ، رَجَعَ بَدَلُه إلى المُشْتَرِى، فلا


(٧) في ب: "الأرض".
(٨) سقط من: ب.
(٩) في الأصل، ب: "في العين".
(١٠) في الأصل: "الأبعاض".
(١١) في ب، م: "الشافعي".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3705 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi