Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 3808
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 3808 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أو قِبْطِيّةً، وكانا يَعْلَمانِ ذلك، جازَ، وكان له ثَلَاثُمائة وخَمْسَةٌ وسِتُّون يومًا، فإنَّ الشُّهُورَ الرُّومِيّةَ منها سَبْعَةٌ أحَدَ وثَلَاثُونَ يومًا، وأَرْبَعَةٌ ثَلَاثُونَ يومًا، وشَهْرٌ واحدٌ ثمانِيةٌ وعِشْرُونَ يومًا، وشُهُورُ القِبْطِ كلُّها ثَلَاثُونَ ثَلَاثُون، وزَادُوها خَمْسَةَ أيّام لِتُسَاوِىَ سَنَتُهم السَّنَةَ الرُّومِيّة. وإن كان أحَدُهُما يَجْهَلُ ذلك، لم يَصِحَّ؛ لأنَّ المُدّةَ مَجْهُولةٌ في حَقِّه. وإن أجَرَهُ إلى العِيدِ، انْصَرَفَ إلى الذي يَلِيه، وتَعَلَّقَ بأَوَّلِ جُزْءٍ منه؛ لأنَّه جَعَلَه غايةً، فتَنْتَهِى مُدَّةُ الإِجَارَةِ بأَوَّلِه. وقال القاضي: لا بُدَّ من تَعْيِين العِيدِ فِطْرًا أو أضْحَى، من هذه السَّنةِ أو سَنَة كذا. وكذلك الحُكْمُ إن عَلَّقَه بِشَهْرٍ يَقَعُ اسْمُه على شَهْرَيْنِ، كجُمَادَى ورَبِيعٍ، يَجِبُ على قَوْلِه أن يَذْكُرَ الأوَّلَ أو الثانِى، من سَنَة كذا. وإن عَلَّقَهُ بِشهْرٍ مُفْرَدٍ، كرَجَبَ وشَعْبَانَ، فلا بد أن يُبَيِّنَه من أيِّ سَنَةٍ. وإن عَلَّقَه بِيَوْمٍ، فلا بُدَّ على قَوْلِه أن يُبَيِّنَه من أيِّ أُسْبُوعٍ. وإن عَلَّقَهُ بِعِيدٍ من أعْيادِ الكُفّارِ، صَحَّ إذا عَلِمَاه، وإلَّا لم يَصِحَّ، وقد مَضَى نحوٌ من هذا.

فصل: ولا يُشْتَرَطُ في مُدَّةِ الإِجَارَةِ أن تَلِىَ العَقْدَ، بل لو أجَرَهُ سَنَةَ خَمْسٍ، وهما في سَنَةِ ثَلَاث، أو شَهْرَ رَجَبٍ في المُحَرَّمِ. صَحَّ، وبهذا قال أبو حنيفةَ. وقال الشافِعِىُّ: لا يَصِحُّ إلَّا أن (٦) يَسْتَأْجِرَها مَنْ هي في إجَارَتِه، ففيه قَوْلانِ؛ لأنَّه عَقْدٌ على ما لا يُمْكِنُ تَسْلِيمُه في الحالِ، فأشْبَهَ إجَارَةَ العَيْنِ المَغْصُوبةِ. قال: ولا يجوزُ أن يَكْتَرِىَ بَعِيرًا بِعَيْنِه إلَّا عند خُرُوجِه؛ لذلك. ولَنا، أنَّها (٧) مُدَّةٌ يجوزُ العَقْدُ عليها مع غيرها، فجازَ العَقْدُ عليها مُفْرَدَةً مع عُمُومِ الناسِ، كالتى تَلِى العَقْدَ، وإنما تُشْتَرَطُ القُدْرَةُ على التَّسْلِيمِ عندَ وُجُوبِ التَّسْلِيمِ كالمُسْلَمِ فيه، ولا يُشْتَرَطُ وُجُودُه ولا القُدْرَةُ عليه حالَ العَقْد، ولا فَرْقَ بين كونِها مَشْغُولةً أو غيرَ مَشْغُولةٍ؛ لما ذَكَرْناه، وما ذَكَرَهُ (٨) يَبْطُلُ


(٦) سقط من: الأصل.
(٧) في م: "أن هذه".
(٨) في م: "ذكروه".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3808 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi