Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 3971
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 3971 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

عَشرَةُ ثُقُوبٍ لِصَاحِبِ الخُمْسَيْنِ أربعةٌ تَصُبُّ في ساقِيَتِه، ولكلِّ واحدٍ من الآخَرَيْنِ ثلاثةٌ تَصُبُّ في ساقِيَتِه (٧٨). فإن كان النَّهْرُ لِعَشَرَةٍ، لِخَمْسةٍ منهم أرَاضٍ قَرِيبةٌ من أوَّلِ النَّهْرِ، ولِخَمْسَةٍ أراضٍ بَعِيدَةٌ، جُعِلَ لأصْحابِ القَرِيبَةِ خَمْسةُ (٧٩) ثُقُوبٍ، لكلِّ واحدٍ ثُقْبٌ (٨٠)، وجُعِلَ لِلْبَاقِينَ خَمْسةٌ، تَجْرِى في النَّهْرِ حتى تَصِلَ إلى أرْضِهِم، ثم تُقَسَّمُ بينهم قِسْمَةً أخرى. وإن أرَادَ أحَدُهُم أن يُجْرِىَ ماءَه في سَاقِيةِ غيرِه، لِيُقَاسِمَه في مَوْضِعٍ آخَرَ، لم يَجُزْ إلَّا بِرِضَاهُ؛ لأنَّه يَتَصَرَّفُ في سَاقِيَتِه، ويَخْرُبُ حَافَّتَها بغير إذْنِه، ويَخْلِطُ حَقَّه بحَق غيرِه على وَجْهٍ لا يَتَمَيَّزُ، فلم يَجُزْ ذلك. ويَجِىءُ على قَوْلنا: إنَّ الماءَ لا يُمْلَكُ. أنَّ حُكْمَ الماءِ في هذا النَّهْرِ حُكْمُه في نَهْرٍ غيرِ مَمْلُوكٍ، وأنَّ الأسْبَقَ أحَقُّ بالسَّقْىِ منه، ثم الذي يَلِيه، على ما ذَكَرْنا؛ لأنَّه غيرُ مَمْلُوكٍ، فكان الأسْبَقُ إليه أحَقَّ به، كما لو كان في نَهْرٍ غيرِ مَمْلُوكٍ. ومذهبُ الشافِعِىِّ في هذا الفَصْلِ كلِّه على نحوِ ما ذَكَرْنا.

فصل: وإذا حَصَلَ نَصِيبُ إنْسانٍ في ساقِيَتِه (٨١)، فله أن يَسْقِىَ به ما شاءَ من الأرْضِ، سواءٌ كان لها رَسْمُ شُرْبٍ من هذا النَّهْرِ، أو لم يكُنْ. وله أن يُعْطِيَهُ مَنْ يَسْقِى به. وقال القاضِى، وأصحابُ الشافِعِىِّ: ليس له سَقْىُ أرْضٍ ليس لها رَسْمُ شُرْبٍ في (٨٢) هذا الماءِ؛ لأنَّ ذلك دَالٌّ على أنَّ لها قَسْمًا (٨٣) من هذا الماءِ، فرُّبما جُعِلَ سَقْيُها منه دَلِيلًا على اسْتِحْقاقِها لذلك، فيَسْتَضِرُّ الشُّرَكاءُ، ويَصِيرُ هذا كما لو كان له دارٌ بَابُها في دَرْبٍ لا يَنْفُذُ، ودَارٌ بَابُها في دَرْبٍ آخَرَ، ظَهْرُها مُلَاصِقٌ لِظَهْرِ دارِه الأُولَى، فأرَادَ تَنْفِيذَ إحْدَاهما إلى الأُخْرَى، لم يَجُزْ؛ لأنَّه يَجْعَلُ لِنَفْسِه اسْتِطْرَاقًا من كلِّ واحِدَةٍ


(٧٨) في ب، م: "ساقية له".
(٧٩) سقط من: ب، م.
(٨٠) في الأصل: "نهر".
(٨١) في ب، م: "ساقية".
(٨٢) في الأصل: "من".
(٨٣) في ب، م: "قسمان". وفى الأصل: "قسم". ولعل الصواب ما أثبتناه.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 3971 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi