Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4113
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4113 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

بدَلَها. ولَنا، قولُ النبيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "فَإنْ لَمْ تُعْرَفْ فَاسْتَنْفِقْها، وَلْتَكُنْ وَدِيعةً عِنْدَكَ، فَإنْ جَاءَ طَالِبُهَا يَوْمًا مِنَ الدَّهْرِ، فَادْفَعْهَا إلَيْهِ" (٥). وقال الأَثْرَمُ: قال أحمدُ: أذْهَبُ إلى حَدِيثِ الضَّحّاكِ بن عُثْمانَ. جَوَّدَه، ولم يَرْوِه أحدٌ مثلَ ما رَوَاه: "إنْ جَاءَ صَاحِبُهَا بَعْدَ سَنَةٍ، وقَدْ أَنْفَقَهَا، رَدَّهَا إلَيْهِ" (٦). لأنَّها عَيْنٌ يَلْزَمُ رَدُّها لو كانتْ باقِيةً، فيَلْزَمُه ضَمَانُها إذا أَتْلَفَها، كما قبلَ الحَوْلِ، ولأنَّه مالٌ مَعْصُومٌ، فلم يَجُزْ إسْقاطُ حَقِّه منه مُطْلَقًا، كما لو اضْطُرَّ إلى مالِ غيرِه. وإن وَجَدَ العَيْنَ زائِدةً بعد الحَوْلِ زِيادَةً مُتَّصِلةً، أخَذَها بزِيَادَتِها؛ لأنَّها تَتْبَعُ في الرَّدِّ بالعَيْبِ والإِقَالةِ، فتَبِعَتْ ههُنا. وإن حَدَثَ بعدَ الحَوْلِ لها نَمَاءٌ مُنْفَصِلٌ، فهو لِلْمُلْتَقِطِ؛ لأنَّه نَماءُ مِلْكِه مُتَمَيِّزٌ لا يَتْبَعُ في الفُسُوخِ، فكان له، كَنَماءِ المَبِيعِ إذا رُدَّ بِعَيْبٍ. وذَكَرَ أبو الخَطَّابِ فيه وَجْهًا آخَرَ، بِنَاءً على المُفْلِسِ إذا اسْتُرْجِعَتْ منه العَيْنُ بعدَ أن زادَتْ زِيادَةً مُتَمَيِّزةً، والوَلَدِ إذا اسْتَرْجَعَ أَبُوه ما وَهَبَه (٧) له بعد زِيَادَتِه. والصَّحِيحُ أنَّ الزِّيادَةَ لِلْمُلْتَقِطِ؛ لما ذَكَرْناه. وكذلك الصَّحِيحُ في المَوْضِعَيْنِ اللَّذَيْنِ ذَكَرهم (٨) أنَّ الزِّيادَةَ لمن حَدَثَتْ في مِلكِه. ثم الفَرْقُ بينهما أنَّه في مَسْأَلَتِنا يَضْمَنُ النَّقْصَ، فتكونُ له الزِّيادَةُ، ليكونَ الخَرَاجُ بالضَّمَانِ، وثَمَّ لا ضَمَانَ عليه، فأمْكَنَ أن لا يكونَ الخَرَاجُ له. واللهُ أعلمُ. ومتى اخْتَلَفا في القِيمَةِ أو المِثْلِ، فالقولُ قولُ المُلْتَقِطِ مع يَمِينِه؛ لأنَّ الأصْلَ بَرَاءةُ ذِمَّتِه ممَّا حَلَفَ عليه.

فصل: وإن وَجَدَ العَيْنَ بعد خُرُوجِها من مِلْكِ المُلْتَقِطِ بِبَيْعٍ أو هِبَةٍ أو نحوِهِما، لم يكُنْ له الرُّجُوعُ فيها، وله أخْذُ بَدَلِها؛ لأنَّ تَصَرُّفَ المُلْتَقِطِ وَقَعَ صَحِيحًا؛ لكَوْنِها صارَتْ في مِلْكِه. وإن صَادَفَها قد رَجَعَتْ إلى المُلْتَقِطِ بِفَسْخٍ أو شِرَاءٍ أو غيرِ ذلك، فله أخْذُها؛ لأنَّه وَجَدَ عَيْنَ مالِه في يَدِ مُلْتَقِطِه، فكان له أخْذُه، كالزَّوْجِ إذا طَلَّقَ


(٥) تقدم تخريجه في صفحة ٢٩٠.
(٦) أخرجه البيهقي، في: باب اللقطة يأكلها الغنى والفقير، من كتاب اللقطة. السنن الكبرى ٦/ ١٨٦.
(٧) في م: "وهب".
(٨) كذا على الجمع.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4113 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi