Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4124
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4124 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

التَّقدِيرِ أوْلَى. فإن قيل: الصَّحِيحُ من المذهبِ أنَّ مثلَ هذا لا يجوزُ في الإِجَارَةِ، فكيف أَجَزْتُمُوه في الجَعَالةِ؟ قُلْنَا: الفَرْقُ بينهما من وُجُوهٍ؛ أحَدها، أنَّ الجَعَالَةَ يَحْتَمِلُ فيها الغَرَرَ، وتجوزُ مع (٦) جَهَالةِ العَمَلِ والمُدَّةٍ، بخِلَافِ الإِجَارَةِ. الثاني، أنَّ الجَعَالةَ عَقْدٌ جائِزٌ، فلا يَلْزَمُهُ بالدُّخُولِ فيها مع الغَرَرِ ضَرَرٌ، بخِلَافِ الإِجَارَةِ، فإنَّها عَقْدٌ لازِمٌ، فإذا دَخَلَ فيها مع الغَرَرِ، لَزِمَهُ ذلك. الثالث، أنَّ الإِجَارَةَ إذا قُدِّرَتْ بمُدّةٍ، لَزِمَه العَمَلُ في جَمِيعِها، ولا يَلْزَمُه العَمَلُ بعدَها، فإذا جَمَعَ بين تَقْدِير المُدَّةِ والعَمَلِ، فربَّما عَمِلَه قبلَ المُدَّةِ، فإن قُلْنا: يَلْزَمُه العَمَلُ في بَقِيَّةِ المُدّةِ. فقد لَزِمَهُ من العَمَلِ أَكْثَرُ من المَعْقُودِ عليه. وإن قُلْنا: لا يَلْزَمُه. فقد خَلَا بعضُ المُدّةِ من العَمَلِ، وإِنْ انْقَضَتِ المُدّةُ قبل عَمَلِه, فأَلْزَمْناه إتْمامَ العَمَلِ، فقد لَزِمَه العَمَلُ في غيرِ المُدّةِ المَعْقُودِ عليها، وإن قُلْنَا: لا يَلْزَمُه العَمَلُ. فما أَتَى بالمَعْقُودِ عليه من العَمَلِ (٧)، بخِلَافِ مَسْأَلَتِنا، فإنَّ العَمَلَ الذي يَسْتَحِقُّ به الجُعَل هو عَمَلٌ مُقَيَّدٌ بمُدَّةٍ، إن أتَى به فيها اسْتَحَقَّ الجُعْلَ، ولا (٨) يَلْزَمُه شيءٌ آخَرُ، وإن لم يَفِ به فيها، فلا شيءَ له. إذا ثَبَتَ هذا، فإنَّما يَسْتَحِقُّ الجُعْلَ مَن عَمِلَ العَمَلَ بعدَ أن بَلَغَه ذلك، لأنَّه عِوَضٌ يُسْتَحَقُّ بعَمَلٍ، فلا يَسْتَحِقُّه مَنْ لم يَعْمَلْ، كالأجُرِ في الإِجَارَةِ.

فصل: ويَجُوزُ أن يَجْعَلَ الجُعْلَ في الجَعَالَةِ لواحدٍ بعَينِهِ، فيقولَ له: إن رَدّدْتَ عَبْدِى فلك دِينَارٌ. فلا يَستَحِقُّ الجُعْلَ من يَرُدُّه (٩) سواهُ. ويجوزُ أن يَجْعَلَه لغيرِ مُعَيَّنٍ، فيقولَ: من رَدَّ عَبْدِي فله دِينارٌ. فمن رَدَّه اسْتَحَقَّ الجُعْلَ. ويجوزُ أن يَجْعَلَ لواحدٍ في رَدِّه شيئًا مَعْلُومًا، ولآخَرَ أَكْثَرَ منه أو أَقَلَّ. ويجوزُ أن يُجعَلَ لِلْمُعَيَّنِ (١٠) عِوَضًا، ولسائِر النَّاس عِوَضًا آخَرَ؛ لأنَّه يجوزُ أن يكونَ الأَجْرُ في الإِجَارَةٍ مُخْتَلِفًا مع


(٦) سقط من: م.
(٧) سقط من: الأصل.
(٨) في الأصل: "ولم".
(٩) في الأصل: "رده".
(١٠) في م: "للمتعين".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4124 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi