Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4184
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4184 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

يُقْبَلُ. وهو قولُ أصْحابِ الرَّأى؛ لأنَّه مَجْهُولُ الحالِ، أقَرَّ بالرِّقِّ، فيُقْبَلُ، كما لو قَدِمَ رَجُلَانِ من دارِ الحَرْبِ، فأقَرَّ أحَدُهُما للآخَرِ بالرِّقِّ. وكما لو أقَرَّ بقِصَاصٍ أو حَدٍّ، فإنَّه يُقْبَلُ وإن تَضَمَّنَ ذلك فَوَاتَ نَفْسِه. ويَحْتَمِلُ أن لا يُقْبَلَ، وهو الصَّحِيحُ؛ لأنَّه يَبْطُلُ به حَقُّ اللَّه تعالى في الحُرِّيّةِ المَحْكُومِ بها، فلم يَصِحَّ، كما لو أقَرَّ قبلَ ذلك بالحُرِّيَّةِ، ولأنَّه مَحْكُومٌ بحُرِّيَّتِه، فلم يُقْبَلْ إقْرَارُه بالرِّقّ، كما ذَكَرْنا، ولأنَّ الطِّفْلَ المَنْبُوذَ لا يَعْلَمُ رِقَّ نَفْسِه، ولا حُرِّيَّتَها، ولم يَتَجَدَّدْ له حالٌ يَعْرِفُ به رِقَّ نَفْسِه؛ لأنَّه في تلك الحال ممَّن لا يَعْقِلُ، ولم يَتَجَدَّدْ له رِقٌّ بعدَ الْتِقَاطِه، فكان إقْرَارُه باطِلًا. وهذا قول القاسِمِ، وابنِ المُنْذِرِ. ولِلشّافِعِىِّ وَجْهانِ كما ذَكَرْنا. فإن قُلْنا: يُقْبَلُ إقْرَارُه. صارَتْ أحْكامُه أحْكامَ العَبِيدِ فيما عليه دُونَ ما لَهُ. وبهذا قال أبو حنيفةَ، والمُزَنِىُّ، وهو أحدُ قَوْلَىِ الشافِعِىِّ؛ لأنَّه أقَرَّ بما يُوجِبُ حَقًّا له وحَقًّا عليه، فوَجَبَ أن يُثْبِتَ ما عليه دون ما لَه، كما لو قال: لِفُلَانٍ عَلَىَّ أَلْفُ دِرْهَمٍ، وَلِى عنده رَهْنٌ. ويَحْتَمِلُ أن يُقْبَلَ إقْرَارُه في الجَمِيعِ. وهو القولُ الثاني للشافِعِىِّ؛ لأنَّه ثَبَتَ ما عليه، فيَثْبُتُ ما لَه، كالبَيِّنةِ، ولأنَّ هذه الأحْكَامَ تَبَعٌ لِلرِّقّ، فإذا ثَبَتَ الأصْلُ بقَوْله، ثَبَتَ التَّبَعُ، كما لو شَهِدَتِ امْرَأةٌ بالوِلَادةِ، تَثْبُتُ ويَثْبُتُ النَّسَبُ تَبَعًا لها. وأمَّا إن أقَرَّ بالرِّقِّ ابْتِداءً لِرَجُلٍ، فصَدَّقَه، فهو كما لو أقَرَّ به جَوَابًا. وإن كَذَّبَه، بَطلَ إقْرَارُه. ثم إن أقَرَّ به بعدَ ذلك لِرَجُلٍ آخَرَ، جازَ. وقال بعضُ أصْحَابِنا: يَتَوَجَّهُ أن لا يُسْمَعَ إقْرَارُه الثاني؛ لأنَّ إقْرَارَه الأَوَّلَ تَضَمَّنَ (٨٨) الاعْتِرَافَ بِنَفْىِ مالكٍ له سِوَى هذا المُقَرِّ له (٨٩)، فإذا بَطَلَ إقْرَارُه بِرَدِّ المُقَرِّ له، بَقِىَ (٩٠) الاعْتِرَافُ بِنَفْىِ مالكٍ له غيرِه، فلم يُقْبَلْ إقْرَارُه بما نَفَاه، كما لو أقَرَّ بالحُرِّيّةِ ثم أقَرَّ بعدَ ذلك بالرِّقِّ. ولَنا، أنَّه إقْرَارٌ لم يَقْبَلْه المُقرُّ له، فلم يَمْنَعْ إقْرَارَه ثانِيًا، كما لو أقَرَّ له بِثَوْبٍ ثم أقَرَّ به لآخَرَ بعدَ رَدِّ الأَوَّلِ. وفارَقَ الإِقْرَارَ بالحُرِّيّةِ، فإنَّ إقْرَارَه بها لم يَبْطُلْ ولم يُرَدَّ.


(٨٨) في الأصل: "يتضمن".
(٨٩) سقط من: م.
(٩٠) في الأصل: "نفى".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4184 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi