Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 428
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 428 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

عَلَى مَسْحِ مُقِيمٍ وَخلَعَ، وإذَا مَسَحَ مُسَافِرٌ يَوْمًا ولَيْلَةً فَصَاعِدًا، ثُمَّ أقَامَ أوْ قَدِمَ، خلَعَ)

وهذا قَوْلُ الشَّافِعِىِّ، وأصْحَابِ الرَّأْىِ، ولا أعْلَمُ فيه مُخَالِفًا؛ لأنَّهُ صارَ مُقِيمًا، لم يجزْ له أنْ يَمْسَحَ مَسْحَ المُسَافِرِ، كمَحَلِّ الوِفَاقِ، ولأنَّ المَسْحَ عِبادةٌ يَخْتَلِفُ حُكْمُها بالحَضَرِ والسَّفَرِ، فإذا ابْتَدَأها في السَّفَرِ ثم حَضَرَ في أثْنَائِها، غَلَبَ حُكْمُ الحَضَرِ، كالصَّلَاةِ. فعَلَى هذا لو مَسَحَ أَكْثَرَ مِنْ يَومٍ ولَيْلَةٍ، ثم دَخَلَ في الصَّلاةِ، فنَوَى الإِقامَةَ في أَثْنَائِها، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ؛ لأنَّه قد بَطَلَ المَسحُ، فبَطَلَتْ طَهارَتُه، فبَطَلَتْ صَلَاتُه لِبُطْلَانِها، ولو تَلَبَّسَ بالصَّلاةِ في سَفِينَةٍ، فدَخَلَتْ البلَدَ في أثْنَائِها، بَطَلَتْ صَلَاتُهُ لذلك.

٨٤ - مسألة؛ قال: (وَلَا يَمْسَحُ إلَّا عَلَى خُفَّيْنِ، أوْ مَا يَقُومُ مَقَامَهُما؛ مِنْ مَقْطُوعٍ أوْ مَا أشْبَهَهُ، مِمَّا يُجَاوِزُ الكَعْبَيْنِ)

مَعْنَاهُ، واللهُ أعلمُ، يَقُومُ مَقامَ الخُفَّيْنِ في سَتْرِ مَحلِّ الفَرْضِ، وإمْكانِ المَشْىِ فيه، وثُبُوتِه بِنَفْسِه. والمَقْطوعُ هو الخُفُّ القَصِيرُ السَّاقِ؛ وإنَّمَا يَجُوزُ المَسْحُ عليه إذا كان سَاتِرًا لِمَحَلِّ الفَرْضِ، لا يُرَى منه الكَعْبانِ؛ لِكَوْنِه ضَيِّقًا أو مَشْدُودًا، وبهذا قال الشَّافِعِيُّ، وأبو ثَوْرٍ. ولو كان مَقْطُوعًا مِنْ دونِ الكَعْبَيْنِ، لم يَجُزِ المَسْحُ عليه. وهذا الصَّحِيحُ عن مالِك. وحُكِىَ عنه، وعن الأوْزَاعِىِّ، جَوَازُ المَسْحِ؛ لأنَّه خُفٌ يُمْكِنُ مُتَابعَةُ المَشْىِ فيه، فأَشْبَهَ السَّاتِرَ. ولَنا، أَنَّه لا يَسْتُرُ مَحَلَّ الفَرْضِ، فأَشْبَهَ اللَّالكةَ (١) والنَّعْلَيْنِ.

فصل: ولو كان لِلْخُفِّ قَدَمٌ وله شَرَجٌ (٢) مُحَاذٍ لِمَحَلِّ الفَرْضِ، جَازَ المَسْحُ عليه، إذا كان الشَّرجُ مَشْدُودًا يَسْتُرُ القَدَمَ، ولم يكنْ فيه خَلَلٌ يَبِينُ منه مَحَلُّ الفَرْضِ. وقال أبو الحسن الآمِدِىُّ: لا يَجُوزُ. ولَنا، أنَّه خُفٌّ سَاتِرٌ يُمْكِنُ مُتَابَعَةُ


(١) كذا أورده المؤلف كما يرد في النسبة، فيقال "اللالكائى" نسبة إلى بيع اللوالك التي تلبس في الأرجل على غير قياس. ولعله المفرد. انظر: اللباب في تهذيب الأنساب ٣/ ٣٠٠، وتاج العروس ٧/ ١٧٤.
(٢) الشرج: عُرَى العَيْبة، أي محل الربط منه.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 428 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi