Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4282
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4282 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

لا خِيَارَ له؛ لأنَّه مُتْلِفٌ، فإن تَرَكَ ألْفَيْنِ سِوَاهُ، عَتَقَ كلُّه، ووَرِثَ سُدُسَ الأَلْفَيْنِ، والباقِى للابْنِ. وبهذا قال مالِكٌ، وأبو حنِيفةَ. وقيل نحوُه على قولِ الشافِعِيِّ. وقيل على قولِه: يَعْتِقُ ولا يَرِثُ. وقيل: شِرَاؤُه مَفْسُوخٌ. وقال أبو يوسفَ، ومحمدٌ: يَرِثُ الأبُ سُدُسَ التَّرِكةِ، وهو خَمْسُمائة، يَحْتَسِبُ بها من رَقَبَتِه، ويَسْعَى في نِصْفِ قِيمَتِه، ولا وَصِيَّةَ له. وإن اشْتَرَى ابْنَه بأَلْفٍ، لا يَمْلِكُ غيرَه، وماتَ، وخَلَّفَ أباهُ، عَتَقَ كلُّه بالشِّرَاءِ، في الوَجْهِ الأَوَّلِ. وفى الثاني، يَعْتِقُ ثُلُثُه بالوَصِيَّةِ، وثُلُثَاه على جَدِّه عندَ المَوْتِ، ووَلَاؤُه بينهما أثْلَاثًا. وبهذا قال مالِكٌ. وقول الشافِعِيِّ فيه على ما ذكَرْناه في مَسْأَلةِ الأبِ. وقال أبو حنيفةَ: يَعْتِقُ ثُلُثُه بالوَصِيّةِ، ويَسْعَى في قِيمَةِ ثُلُثَيْه للأَبِ، ولا يَرِث. وقال أبو يوسفَ، ومحمدٌ: يَرِثُ خَمْسَةَ أسْدَاسِه، ويَسْعَى في قِيمَةِ سُدُسِه. وإن تَرَكَ أَلْفَيْنِ سِوَاه، عَتَقَ كلُّه، ووَرِثَ خَمْسَةَ أسْداسِ الأَلْفَيْنِ، وللأبِ السُّدُسُ. وبهذا قال مالِكٌ، وأبو حنيفةَ. وقال أبو يوسفَ، ومحمدٌ: للأب سُدُسُ التَّرِكَةِ خَمْسُمائة، وباقِيها للابْنِ يَعْتِقُ منها، ويَأْخُذُ ألْفًا وخَمْسَمائة. وإن خَلَّفَ مالًا يَخْرُجُ المَبِيعُ من ثُلُثِه، فعلى الوَجْهِ الأوَّلِ، يَعْتِقُ كلُّه، ويَرِثُ منه. كأنَّه حُرُّ الأَصْلِ. وعلى الوَجْهِ الثاني. يَعْتِقُ منه بِقَدْرِ ثُلُثِ التَّرِكةِ، ويَرِثُ بِقَدْرِ ما فيه من الحُرِّيَّةِ، فإن لم يَخْلُف المُشْتَرِى أبًا حُرًّا، ولكن خَلَفَ أخًا حُرًّا، ولم يَتْرُكْ مالًا، عَتَقَ من رَأْسِ المالِ، على الوَجْهِ الأوَّلِ، ويَعْتِقُ ثُلُثُه على الثاني، ويَرِثُ الأَخُ ثُلُثَيْه، ثم يَعْتِقُ عليه. وقال أبو حنيفةَ: يَعْتِقُ ثُلُثُه، ويَسْعَى لِعَمِّه في قِيمَةِ ثُلُثَيْه. وقال أبو يوسفَ، ومحمدٌ: يَعْتِقُ كلُّه، ولا سِعَايةَ. وإن خَلَفَ أَلْفَيْنِ سِوَاهُ عَتَقَ، ووَرِثَ الأَلْفَيْنِ، ولا شىءَ للأخِ، في الأَقْوالِ كلِّها. إلَّا ما قِيلَ على قولِ الشافِعِيِّ، إنَّه يَعْتِقُ ولا يَرثُ. وقيل: شِرَاؤُه باطِلٌ، فإن اشْتَرَى ابْنَه (٤٠) بأَلْفٍ لا يَمْلِكُ غيرَه، وقِيمَتُه ثُلُثَا أَلْفٍ، وخَلَفَ ابْنًا آخَرَ، فعلى الوَجْهِ الأَوَّلِ، يَعْتِقُ من رَأْسِ المالِ، ويَسْتَقِرُّ مِلْكُ البائِعِ على قَدْرِ قِيمَتِه من الثّمَن، وله ثُلُثُ الباقِى؛ لأنَّ المُشْتَرِىَ حَابَاهُ به ولم يَبْقَ من التَّرِكةِ سِوَاه، فيكونُ له ثُلُثُه، وهو تُسْعُ أَلْفٍ، ويَرُدُّ التُّسْعَيْنِ، فتكونَ بين الابْنَيْنِ. وعلى الوَجْهِ


(٤٠) في أ، م: "ابنيه".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4282 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi