Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4396
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4396 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أخَواتِه. وهو قولُ أبى ثَوْرٍ؛ لأنَّ النساءَ مِن الأَولادِ لا يَرِثْنَ أكثرَ مِن الثُّلُثَيْنِ؛ بدَليلِ ما لو انْفَرَدْنَ، وتَوريثُهنَّ ههُنا يُفْضِى إلى تَوريثِهن أكثرَ من ذلك. ولنَا، قولُ اللهِ تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} (٧). وهؤلاء يَدْخُلونَ في عُمومِ هذا اللفظِ؛ بدَلِيلِ تَناوُلِه لهم لو لم يَكُنَّ بناتٍ. وعدمُ البناتِ لا يُوجِبُ لهم هذا الاسْمَ. ولأنَّ كلَّ ذكرٍ وأُنثى يَقْتَسِمون المالَ إذا لم يكُنْ معهم ذو فَرْضٍ، يجِبُ (٨) أن يَقْتَسِما الفاضِلَ عنه، كأولادِ الصُّلبِ، والإِخْوةِ مع الأَخواتِ. وما ذَكروه فهو في الاسْتِحْقاقِ للفَرْضِ. فأمَّا في مَسْألتِنا فإنَّما يَسْتحِقُّونَ بالتَّعْصِيبِ، فكانَ مُعْتبَرًا بأولادِ الصُّلبِ، والإِخوةِ والأخواتِ ثَمَّ، ويَبْطُلُ ما ذَكرُوه بما إذا خلَّفَ ابنًا وسِتَّ بنَاتٍ، فإنَّهُنَّ يأخذْنَ ثَلاثةَ أرباعِ المالِ. وإِن كُنَّ ثمانيًا، أَخذْنَ أَربعةَ أخماسِه. وإن كُنَّ عَشرًا، أَخَذْنَ خَمسةَ أسْداسِه. وكُلَّما زِدْنَ في العَدَدِ، زَادَ اسْتِحْقاقُهنَّ.

فصل: وابنُ ابنِ الابنِ يُعَصِّبُ مَن في دَرَجتِه مِن أخَواتِه، وبناتِ عمِّه، وبناتِ ابنِ عمِّ أبيه، على كلِّ حالٍ. ويُعَصِّبُ مَن هو أعْلَى منه من عَمَّاتِه، وبناتِ عمِّ أبيه، ومَن فَوْقَهُنَّ بشَرْطِ أن لا (٩) يَكُنَّ ذواتِ فَرْضٍ، وَيُسْقِطُ مَن هو أنْزَلُ منه، كبَناتِه، وبناتِ أخيه، وبَناتِ ابنِ عمِّه. فلو خلَّفَ الميِّتُ خمسَ بناتِ ابنٍ، بعضُهنَّ أنْزَلُ مِن بعضٍ، لا ذَكَرَ معَهُنَّ، وعَصَبة، كان للعُليا النِّصفُ، وللثانية السُّدُسُ، وسقطَ سائرُهُنَّ، والباقى للعَصَبَةِ. فإن كانَ مع العُليَا أخوها، أو ابنُ عمِّها، فالمالُ بينَهما على ثَلاثةٍ، وسقطَ سائرُهُنَّ. فإن كانَ مع الثانيةِ عَصَّبَها، وكان للعُلْيا النِّصفُ (١٠)، والباقى بيْنَه وبينَ الثانيةِ على ثلاثةٍ. وإن كانَ مع الثَّالثةِ، فلِلْعُليَا النِّصفُ، ولِلثَّانيةِ السُّدُسُ، والباقى بينَه وبينَ الثالثةِ على ثَلاثةٍ. وإن كانَ مع الرابعةِ، فللعُلْيا النِّصفُ، وللثانيةِ السُّدسُ، والباقى بينه وبينَ الثالثةِ والرابعةِ على أربعةٍ. وإن كانَ مع الخامسةِ، فالباقى بعدَ فرضِ الأُولَى والثانيةِ،


(٧) سورة النساء ١١.
(٨) في م: "فيجب".
(٩) سقط من: م.
(١٠) في م زيادة: "والثانية السدس".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4396 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi