Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4536
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4536 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

باختيارِه، فأفْضَى إلى تَلَفِه، ولأنَّه حُرِّمَ الميراثُ فى مَحَلِّ الوِفَاقِ، كيْلا يُفْضى إلى إيجادِ القَتْلِ المُحرَّمِ، وزَجْرًا عن إعْدامِ النَّفْس المعْصومةِ، وفى مَسْألتِنا حِرْمانُ الميراثِ يَمْنَعُ إقامةَ الحدودِ الواجبةِ، واستيفاءَ الحُقوق المشْروعَةِ، ولا يُفْضى إلى إيجادِ قَتلٍ مُحرَّمٍ، فهو ضِدُّ ما ثبتَ فى الأصْلِ، ولا يصحُّ القياسُ على قَتْلِ الصّبِىِّ، والمجنونِ؛ لأنَّه قتلٌ محرّمٌ، وتفويتُ نَفْسٍ مَعْصومةٍ، والتوريثُ يُفْضِى إليه، بخلافِ مَسألتِنا. إذا ثبتَ هذا، فالمشارِكُ فى القَتْلِ فى الميراثِ كالمُنْفَرِدِ به؛ لأنَّه يلْزمُه منَ الضَّمانِ بحسَبه، فلو شِهدَ على مَوْروثهِ مع جماعةٍ ظُلْمًا فقُتِل، لم يَرِثْه، وإِنْ شَهِدَ بحقٍّ، وَرثه؛ لأنَّه غيرُ مَضْمونٍ.

فصل: أربعةُ إخْوةٍ، قَتَلَ أكْبرُهم الثَّانى، ثم قَتَل الثَّالثُ الأصْغَرَ، سَقَطَ القِصاصُ عنِ الأكْبَرِ؛ لأنَّ ميراثَ الثَّانى صار للثّالِثِ والأصْغَرِ نِصْفَيْنِ، فلمَّا قتلَ الثَّالِثُ الأصْغَر لم يَرِثْه، وورثه الأكْبرُ، فرجَعَ إليه نِصْفُ دَمِ نَفْسِه، وميراثُ الأصْغرِ جميعُه، فسقَطَ عنه القِصاصُ، لميراثِه بعضَ دمِ نَفْسِه، وله القِصاصُ على (٧) الأَصْغَرِ، وَيَرِثُه فى ظاهرِ المَذْهَبِ، فإنِ اقتُصَّ منه وَرثه، وَيرِثُ إخْوتَه الثّلاثةَ. ولو أَنّ ابْنَيْن قتلَ أحَدُهما أحدَ أبَويْهِما، وهما زَوْجانِ، ثم قتلَ الآخرُ أباه الآخَرَ، سقطَ القِصاصُ عن القاتِلِ الأوَّلِ، ووجبَ على القاتلِ الثّانى؛ لأنَّ الأوَّلَ لمَّا قَتَلَ أباه، وَرِثَ مالَه ودَمَه أخوه وأُمُّه، فلَّما قَتَلَ الثَّانى أُمَّه، وَرِثَها قاتلُ الأبِ، فصار له من دَمِ نَفْسِه ثُمُنُه، فسقطَ القِصاصُ عنه لذلك، وله القِصاصُ على الآخَرِ، فإنْ قَتَلَه وَرثه فى ظاهرِ المذْهَبِ. وإن جَرَحَ (٨) أحدُهما أباه، والآخَرُ أُمَّهُ، وماتا فى حالٍ واحدةٍ، ولا وارثَ لهما سِوَاهما، فلكلِّ واحدٍ منهما مالُ الذى لم يَقْتُلْه، ولكلِّ واحدٍ منهما القِصَاصُ على صاحبِه. وكذلك لو قَتَلَ كُلُّ واحدٍ منهما أحدَ الأبَوَيْنِ، ولم يكُونا زَوْجَيْن، فلكلِّ واحدٍ منهما القِصاصُ على أخيه، إلَّا أَنَّه لا يُمْكِنُ أحدُهما الاسْتيفاءَ إلَّا بإبْطالِ حَقّ الآخرِ فيسْقُطانِ. وإِنْ عفا أحدُهما عن


(٧) فى أزيادة: "الذى قتله".
(٨) فى النسخ: "خرج".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4536 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi