Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4661
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4661 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

أُخْرِجَ منه أو لم يُخْرَجْ؛ لأنَّه هَتَكَ الحِرْزَ بفِعْلٍ تَعَدَّى به. وإن خَرَقَ الكِيسَ فوقَ الشَّدِّ، فعليه ضَمان ما خَرَقَ خاصَّةً؛ لأنَّه ما هَتَكَ الحِرْزَ. وإن لم تكُنِ الدَّراهمُ فى كِيسٍ، أو كانت فى كيسٍ غيرِ مَشْدودٍ، أو كانت ثِيابًا فأخذَ منها واحدًا ثمَّ رَدَّه بعَيْنِه، لم يَضْمَنْ غيرَه؛ لأنَّه لم يتَعَدَّ فى غيرِه. وإن رَدّ بَدَلَه وكان مُتَمَيِّزًا، لم يضْمَنْ غيرَه لذلك، وإن لمِ يكُنْ مُتَميِّزًا، فظاهرُ كلامِ الخِرَقِىِّ ههُنا أنَّه لا يَضْمَنُ غيرَه؛ لأنَّ التَّعدِّىَ اخْتَصَّ به، فيخْتَصُّ الضَّمانُ به، وخَلْطُ الْمَرْدُودِ بغيرِه لا يقْتَضِى الضَّمانَ؛ لأنَّه يجبُ رَدُّه معها، فلم يُفَوِّتْ على نَفْسِه إمكانَ رَدِّها (٢)، بخلافِ ما إذا خَلَطَه بغيرِه. ولو أَذِنَ له صاحبُ الوَدِيعَةِ فى الأخْذِ منها، ولم يَأْمُرْه برَدِّ بَدَلِه، فأخَذَ ثمَّ رَد بَدَلَ ما أخذَ، فهو كرَدِّ بَدَلِ ما لم يُؤْذَنْ فى أخْذِه. وقال القاضى: يَضْمَنُ الكلَّ. وهو قولُ الشَّافعىِّ؛ لأنَّه خَلَطَ الوَدِيعةَ بما لا يَتَميَّزُ منها، فضَمِنَ الكُلَّ، كما لو خَلَطَها بغيرِ البَدَلِ. وقد ذكرْنا فَرْقًا بين البَدَلِ وغيرِه، فلا يصِحُّ القياسُ. وقال أبو حنيفةَ: إذا كَسَرَ خَتْمَ الكيس، لم يَلْزَمْه ضَمانُ الوديعةِ؛ لأنَّه لم يَتَعَدَّ فى غيرِه. ولَنا، أنَّه هَتَكَ حِرْزَها، فضَمِنَها إذا تَلِفَتْ، كما لو أوْدَعه إيَّاها فى صُنْدوقٍ مُقْفَلٍ (٣)، ففَتَحه وَتَرَكه مفتوحًا. ولا نُسَلِّمُ أنَّه لم يتَعدَّ فى غيرِ الخَتْمِ.

فصل: وإذا ضَمِنَ الوديعةَ بالاستعمالِ أو بالجَحْدِ، ثمَّ رَدَّها إلى صاحبِها، زال عنه الضَّمان، فإن ردها صاحبُها إليه، كان ابتداءَ اسْتِئمانٍ، وإن لم يَرُدَّها إليه، ولكنْ جَدَّدَ له الاستئْمانَ، أو أَبْرَأهُ من الضَّمانِ، بَرِئَ من الضَّمانِ، فى ظاهرِ المذهبِ؛ لأنَّ الضَّمانَ حَقُّه، فإذا أَبْرَأهُ منه بَرئَ، كما لو أَبْرَأَهُ من دَيْن فى ذِمَّتِه. وإذا جَدَّدَ له (٤) اسْتِئْمانًا، فقد انْتَهَى القبضُ المضْمونُ به، فزال الضَّمانُ. وقد قال أصحابُنا: إذا رَهَنَ المغْصوبَ عندَ الغاصبِ، أو أوْدعَه عندَه، زال عنه ضَمانُ الغَصْبِ، فههُنا أَوْلَى.


(٢) فى ب: "الرد".
(٣) فى ب: "بقفل".
(٤) سقط من: ب.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4661 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi