Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 471
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 471 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فذهبَ أحمدُ، رَحِمهُ اللهُ إلى إِباحَتِه. ورُوِىَ ذلك عَنْ عِكْرِمَة، وعَطَاءٍ، والشَّعْبِىِّ، والثَّوْرِىَّ، وإِسحاقَ، ونَحْوَهَ قال الحَكَمُ، فإنَّه قال: لا بَأْسَ أنْ تَضَعَ على فَرْجِها ثَوْبًا ما لم يُدْخِلْه. وقال أبو حنيفةَ، ومَالِكٌ، والشَّافِعِىُّ: لا يُبَاحُ؛ لما رُوِىَ عن عائشةَ، قالتْ: كانَ رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يَأْمُرُنِى فأَتَّزِرُ، فَيُبَاشِرُنِى وأنا حَائِضٌ. رواهُ البُخارِىُّ (١). وعن عمرَ، قال: سألتُ رسولَ اللهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- عمَّا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِن امْرَأَتِهِ وهى حَائِضٌ، فقال: "فَوْقَ الإِزَارِ (٢) ". ولَنا، قَوْلُ اللهِ تعالى: {فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} (٣)، والمَحِيضُ: اسْمٌ لمكانِ الحَيْضِ (٤)، كالمَقِيلِ والمَبِيتِ، فتَخْصِيصُه مَوْضِعَ الدَّمِ بِالاعْتِزَالِ دَلِيلٌ على إبَاحَتِه فيما عَدَاه. فإنْ قِيل: بل المَحِيضُ الحَيْضُ، مصدرُ حَاضَتِ المْرأةُ حَيْضًا ومَحِيضًا، بدليلِ قولِه تعالى في أوَّلِ الآيةِ: {وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى}. والأذَى: هو الحَيْضُ المَسْئُولُ عنه، وقال تعالى: {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} (٥). قُلْنا: اللفظُ يَحْتَمِلُ المَعْنَيَيْن، وإرَادَةٌ مكانِ الدَّمِ أرْجَحُ، بدليلِ أمْرَيْن: أحَدُهما، أنَّه لو أرادَ الحَيْضَ لكانَ أمْرًا بِاعْتزالِ النِّسَاءِ في مُدَّةِ الحَيْضِ بالكُلِّيَّة، والإِجْماعُ بخِلَافِه. والثَّانِى، أنَّ سببَ نُزُولِ الآيةِ، أنَّ اليهودَ كانوا إذا حاضتِ المَرْأَةُ اعْتَزَلُوها، فلمْ يُؤَاكِلُوها، ولم يُشَارِبُوهَا، ولم يُجَامِعُوها في البيتِ، فسألَ أصْحَابُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- النَّبِىَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فنَزَلتْ هذه الآيةُ، فقال النبيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "اصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ غَيْرَ النِّكَاحِ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ في


(١) في: باب مباشرة الحائض، من كتاب الحيض، وفى: باب في غسل المعتكف، من كتاب الاعتكاف. صحيح البخاري ١/ ٨٢، ٣/ ٦٣. كما أخرجه مسلم، في: باب مباشرة الحائض فوق الإِزار، من كتاب الحيض. صحيح مسلم ١/ ٢٤٢. وأبو داود، في: باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦١. والترمذي، في: باب ما جاء في مباشرة الحائض، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٢١٤. وابن ماجه، في: باب ما للرجل من امرأته إذا كانت حائضا، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ٢٠٨. والدارمى، في: باب مباشرة الحائض، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ٢٤٤. والإِمام أحمد، في: المسند ٦/ ٥٥، ١٣٤، ١٤٣، ١٧٠، ١٧٤، ١٨٢، ٢٠٩، ٢٣٥.
(٢) أخرجه الإمام أحمد، في: المسند ١/ ١٤. كما أخرجه عن عائشة رضى اللَّه عنها، في: المسند ٦/ ٧٢.
(٣) سورة البقرة ٢٢٢.
(٤) في الأصل: "الدم".
(٥) سورة الطلاق ٤.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 471 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi