Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4781
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4781 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

١١١٨ - مسألة؛ قال: (وَإِذَا زوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَه الْبِكْرَ، فَوَضَعَهَا فى كفَاءَةٍ، فالنِّكاحُ ثَابِتٌ وَإِنْ كَرِهَتْ، كَبِيرةً كَانتْ أو صَغِيرَةً)

أمَّا البِكْرُ الصغيرةُ، فلا خلافَ فيها. قال ابنُ المنذرِ: أجْمَعَ كلُّ مَنْ نَحْفَظُ عنه من أهلِ العلمِ، أَنَّ نِكاحَ الأبِ ابْنَتَه البِكْرَ (١) الصغيرةَ جائزٌ، إذا زَوَّجها من كُفْءٍ، ويجوزُ له تَزْوِيجُها مع كَرَاهِيَتِها وامْتِناعِها. وقد دَلَّ على جوازِ تَزْويج الصغيرةِ قولُ اللَّه تعالى: {وَاللَّائِى يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِى لَمْ يَحِضْنَ} (٢) فجَعلَ الِلَّائى لم يَحِضْنَ عِدَّةَ ثلاثةِ أشْهُرٍ، ولا تكونُ العِدَّةُ ثلاثةَ أشْهُرٍ إلَّا من طَلاقٍ (٣) فى نِكاحٍ أو فَسْخٍ، فدَلَّ ذلك على أنَّها تُزَوَّجُ وتُطَلَّقُ، ولا إذْنَ لها فيُعْتَبرُ. وقالت عائشةُ، رَضِىَ اللَّهُ عنها: تَزَوّجَنِى النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وأنا ابنةُ سِتٍّ، وَبنَى بى وأنا ابنةُ تِسْعٍ. متفقٌ عليه (٤). ومَعْلومٌ أنَّها لم تكنْ فى تلك الحالِ ممَّن يُعْتَبَرُ إذْنُها. ورَوَى الأثرمُ، أن قُدامةَ بن مَظْعونٍ تزوَّجَ ابنةَ الزُّبَيْرِ حين نَفِسَتْ، فقِيل له، فقال: ابْنةُ الزُّبيرِ إن مُتُّ وَرِثَتْنِى، وإن عِشْتُ كانت امْرَأتِى. وزَوّجَ علىٌّ ابنتَه أم كُلْثومٍ وهى صَغِيرةٌ عمرَ


= وابن ماجه، فى: باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوجها، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٢٩. والدارمى، فى: باب فضل من أعتق أمة ثم تزوجها، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٤، ١٥٥. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ٣٩٥، ٣٩٨، ٤٠٢، ٤١٤.
(١) سقط من: الأصل.
(٢) سورة الطلاق ٤.
(٣) فى م: "الطلاق".
(٤) أخرجه البخارى، فى: باب تزوج النبى -صلى اللَّه عليه وسلم- عائشة. . .، من كتاب مناقب الأنصار. صحيح البخارى ٥/ ٧٠، ٧١. ومسلم، فى: باب تزويج البكر الصغيرة، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٨، ١٠٣٩.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى تزويج الصغار، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٠. وابن ماجه، فى: باب نكاح الصغار يزوجهن الآباء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٠٣، ٦٠٤. والدارمى، فى: باب فى تزويج الصغار إذا زوجهن آباؤهن، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٩، ١٦٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٤٢، ١١٨، ٢١١.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4781 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi