Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4809
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4809 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فصل: ويجوزُ أن يَتزوَّجَ السَّيِّدُ لعبدِه بإذْنِه. ويجوزُ أن يَأْذَنَ للعبدِ فيتَزَوَّجَ لنَفْسِه؛ لأنَّه مُكَلَّفٌ يَصِحُّ طلَاقُه، فكان من أهلِ مُباشَرةِ النِّكاحِ كالحُرِّ. ويجوزُ أن يَأْذَنَ له مُطْلقًا ومُقَيَّدًا، فإن عَيَّنَ له امرأةً، أو نِساءَ بَلَدٍ أو قبيلةٍ، أو حُرّةً، أو أمَةً، فتزَوَّجَ غيرَها، لم يَصِحَّ؛ لأنَّه مُتَصَرِّفٌ بالإِذْنِ فَتَقَيَّدَ (٩) تَصَرفُه بما أُذِنَ له فيه كالوَكِيلِ. وإن أَذِنَ له مُطْلقًا، فله أن يتزوَّجَ مَنْ شاءَ، لكن إن تزوَّجَ امرأةً من بَلْدةٍ أُخْرَى فلِسَيِّدِه (١٠) مَنْعُه من الخُروجِ إليها، وإن كانت فى البَلَدِ، فعلى سيِّدِه (١١) إرْسالُه ليلًا للاسْتِمْتاعِ. وإن أحَبَّ سيِّدُه أن يُسْكِنَها فى مَسْكَنٍ من دارِه، فله ذلك إذا كان مَسْكَنَ مِثْلِها، ولا يَلْزَمُه إرْسالُه نهارًا؛ لأنَّه يحْتاجُ إلى اسْتِخدامِه، وليس النهارُ مَحَلًّا للاسْتِمْتاعِ. ولسَيِّدِه المُسافرةُ به، فإنَّ حَقَّ امرأةِ العبدِ عليه لا يَزِيدُ على حَقِّ امرأةِ الحُرِّ، والحُرُّ يَمْلِكُ المُسافَرةَ وإن كَرِهَت امرأتُه، كذا ههُنا.

فصل: وللسَّيِّدِ أن يُعَيِّنَ له المَهْرَ، وله أن يُطْلِقَ، فإن تزوَّجَ بما عَيَّنَه أو دُونَه، أو بمَهْرِ المِثْلِ عند الإطْلاق أو دُونَه، لَزِمَ المُسَمَّى، وإن تزوَّجَ بأكْثَرَ من ذلك لم يَلْزَم السَّيِّدَ الزِّيادةُ. وهل تَتَعلَّقُ برَقَبةِ العبدِ أو بذِمَّتِه يُتْبَعُ بها بعد العِتْقِ؟ على روايتَيْنِ، بِناءً على اسْتِدانةِ العبدِ المَحْجُورِ عليه. وقد ذُكِر فى باب المُصَرَّاة (١٢).

فصل: وإن تزوَّجَ (١٣) أمَةً، ثم اشْتراها بإذْنِ سيِّدِه لِسَيِّدِه، لم يُؤَثِّرْ ذلك فى نِكاحِه، وإن اشتراها لنَفْسِه، وقُلْنا: إن العبدَ لا يَمْلِكُ بالتَّمْليكِ. فكذلك، وإن قُلْنا: يَمْلِكُ بالتَّمْليكِ. انْفَسخَ نِكاحُه، كما لو اشْتَرَى الحُرُّ امْرَأتَه، وله وَطْؤُها بمِلْكِ اليَمينِ إذا أَذِنَ له السَّيِّدُ (١٤)، فإن كان نِصْفُه (١٥) حُرًّا، فاشْتَراها فى ذِمَّتِه، أو بما يَخْتَصُّ


(٩) فى م: "فقد".
(١٠) فى م: "فللسيد".
(١١) فى م: "السيد".
(١٢) تقدم فى: ٦/ ٢٥٧ - ٢٦٠.
(١٣) فى الأصل: "زوج".
(١٤) فى أ، ب: "سيده".
(١٥) فى الأصل: "بعضه".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4809 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi