Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4833
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4833 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

لأنَّ أبَوَيْه رَقِيقٌ. وليس ذلك بصَحِيحٍ، فإنَّه وَطِئَها مُعْتَقِدًا حُرِّيَّتَها، فكان وَلَدُه حُرًّا، كوَلَدِ الحُرِّ، فإنَّ هذا هو العِلَّةُ المُقْتَضِيَةُ للحُرَّيَّةِ فى مَحَلِّ الوِفَاقِ، ولولا ذلك لَكان رَقِيقًا، فإنَّ عِلَّةَ رِقِّ الوَلَدِ رِقُّ الأُمِّ خاصَّةً، ولا عِبْرَةَ بحالِ الأبِ، بدَلِيلِ وَلَدِ الحُرِّ من الأَمَةِ، ووَلَدِ الحُرَّةِ (١) من العَبْدِ. وعلى العَبْدِ فِداؤُهم؛ لأنَّه فَوّتَ رِقَّهُم باعْتِقادِه وفِعْلِه، ولا مالَ له فى الحالِ، فيُخَرَّجُ فى ذلك وَجْهان؛ أحدهما، يَتَعَلَّقُ برَقَبَتِه بمَنْزِلةِ جِنَايَتِه. والثانى، بذِمَّتِه يُتْبَعُ به بعدَ العَتْقِ، بمَنْزِلةِ عِوَضِ الخُلْعِ من الأَمَةِ إذا بَذَلَتْه بغيرِ إذْنِ سَيِّدِها. ويُفارِقُ الاسْتِدانةَ والجِنايةَ؛ لأنَّه إذا اسْتدانَ أتْلَفَ مالَ الغرِيمِ، فكان جِنايةً منه، وههُنا لم يَجْنِ فى الأوْلادِ جِنايةً، وإنَّما عَتَقُوا من طَرِيقِ الحُكْمِ، وما حَصَلَ له فهم عِوَضٌ، فيكونُ ذلك فى ذِمَّتِه يُتْبَعُ به بعدَ العِتْقِ، ويَرْجِعُ به حين يَغْرَمُه، فإنَّه لا يَنْبَغِى أن يَجِبَ له بَذْلُ ما لم يَفُتْ عليه. وأمَّا الحُرِّيَّةُ فتُتعَجَّلُ فى الحالِ. وإن قُلْنا: إنَّ (٢) الفِداءَ يَتَعَلَّقُ برَقَبَتِه. وَجَبَ فى الحالِ، ويَرْجِعُ به سَيِّدُه فى الحال، ويَثْبُتُ للعبدِ الخِيارُ إذا عَلِمَ، كما ثَبَتَ (٣) للحُرِّ لمن يَحِلُّ له نِكاحُ الإِمَاءِ؛ لأنَّ عليه ضَرَرًا فى رِقِّ وَلَدِه، ونَقْصًا فى اسْتِمْتاعِه، فإنَّها لا تَبِيتُ (٤) معه لَيْلًا ونَهارًا، ولم يَرْضَ به. ويَحْتَمِلُ أن لا يَثْبُتَ له خِيارٌ؛ لأنَّه فَقَدَ صِفَةً لا مَنْقَصَ (٥) بها عن رُتْبَتِه، فأشْبَهَ ما لو شَرَطَ نَسَبَ امْرأةٍ فبانَتْ بخِلافهِ؛ لأنَّها مُسَاوِيةٌ لِنَسَبِه، بخِلافِ تَغْرِيرِ الحُرِّ. وقال بعضُ الشَّافعيَّةِ: لا خِيارَ له، قولًا واحدًا. وقال بعضُهم: فيه قَوْلان. والأَوْلَى ما ذكَرْناه. وإذا اختارَ الإِقامةَ، فالمَهْرُ واجِبٌ، لا يَرْجِعُ به على أحَدٍ. وإن اختارَ الفَسْخَ قبلَ الدُّخولِ، فلا مَهْرَ، وإن كان بعدَه والنكاحُ بإذْنِ سيدِه، فالمَهْرُ واجبٌ عليه، وفى الرُّجُوعِ به خِلافٌ ذكَرْناه فيما مضَى، وإن كان بغيرِ إذْنِه، فالنكاحُ فاسدٌ، فإن دَخَلَ بها ففى قَدْرِ ما يَجِبُ


(١) فى أ، م: "الحر".
(٢) سقط من: الأصل.
(٣) فى ب: "يثبت".
(٤) فى أ، ب: "تتبوأ".
(٥) فى م: "ينقف".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4833 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi