Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4867
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4867 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

فلها فَسْخُ النكاحِ. يُرْوَى هذا عن عمرَ بن الخطابِ، وسعدِ بن أبى وَقّاصٍ، ومعاويةَ، وعمرِو بن العاصِ، رَضِىَ اللَّهُ عنهم. وبه قال شُرَيْحٌ، وعمرُ بن عبد العزيزِ، وجابرُ بن زيدٍ، وطاوُسٌ، والأوْزاعىُّ، وإسحاقُ. وأبْطَلَ هذه الشروطَ الزُّهْرِىُّ، وقَتَادَةُ، وهشامُ بن عُرْوَةَ، ومالكٌ، واللَّيْثُ، والثَّوْرِىُّ، والشافعىُّ، وابنُ الْمُنْذِرِ، وأصْحابُ الرَّأْىِ. قال أبو حنيفةَ، والشافعىُّ: ويَفْسُدُ المَهْرُ دون العَقْدِ، ولها مَهْرُ المِثْلِ. واحْتَجُّوا بقولِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فى كِتَابِ اللَّهِ، فَهُوَ بَاطِلٌ، وإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ" (٣). وهذا ليس فى كِتابِ اللَّه؛ لأنَّ الشَّرْعَ لا يَقْتَضِيه. وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المُسْلِمونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إلَّا شَرْطًا أحَلَّ حَرَامًا، أو حَرَّمَ حَلَالًا" (٤). وهذا يُحَرِّمُ الحَلالَ، وهو التَّزْويجُ والتَّسَرِّى والسَّفَرُ، ولأنَّ هذا شَرْطٌ ليس من مَصْلحةِ العَقْدِ ولا مُقْتَضاه، ولم يُبْنَ على التَّغْلِيبِ والسِّرَايةِ، فكان فاسِدًا، كما لو شَرَطَتْ أن لا تُسَلِّمَ نَفْسَها. ولَنا، قولُ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إنَّ أحَقَّ ما وَفَّيْتُمْ (٥) بِهِ مِنَ الشُّرُوطِ (٦) مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ". روَاه سعيدٌ (٧). وفى لَفْظٍ (٨): "إنَّ أحَقَّ الشَّرُوطِ أنْ تُوفُوا بِهَا، مَا اسْتَحْلَلْتُم بِهِ الفُرُوجَ". مُتَّفَقٌ عليه (٩). وأيضا قولُ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "المُسْلِمُونَ على


(٣) تقدم تخريجه فى: ٦/ ٣٢٦.
(٤) تقدم تخريجه فى: ٦/ ٣٠. ويضاف إليه: وأخرجه الترمذى، فى: باب ما ذكر عن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فى الصلح بين الناس، من أبواب الأحكام. عارضة الأحوذى ٦/ ١٠٣، ١٠٤.
(٥) فى الأصل، أ، م: "أوفيتم".
(٦) فى م: "الشرط".
(٧) فى: باب ما جاء فى الشرط فى النكاح. سنن سعيد بن منصور ١/ ١٨٠.
(٨) فى م: "رواية".
(٩) أخرجه البخارى، فى: باب الشروط فى المهر عند عقدة النكاح. . .، من كتاب الشروط. صحيح البخارى ٣/ ٢٤٩. ومسلم، فى: باب الوفاء بالشرط فى النكاح، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٣٦.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى الرجل يشترط لها دارها، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٣. والترمذى، فى: باب ما جاء فى الشرط عند عقدة النكاح، من أبواب النكاح. عارضة الأحوذى ٥/ ٥٨. والدارمى، فى: باب الشرط فى النكاح، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٣. والإمام أحمد، فى: المسند ٤/ ١٤٤, ١٥٠, ١٥٢.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4867 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi