Progress Donasi Kebutuhan Server — Your Donation Urgently Needed — هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم
Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000
-صلى اللَّه عليه وسلم- وَجْهَه عنها (٧٨). وعن جَرِيرِ بن عبدِ اللَّه، قال: سألتُ رسولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن نَظْرَةِ (٧٩) الفُجاءةِ، فأمَرَنِى أن أصرِفَ بَصَرِى. حديثٌ (٨٠) صحيحٌ. وعن علىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، قال: قال لى رسولُ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا تُتْبعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ، فَإنَّمَا لَكَ الأُولَى، ولَيْسَتْ لَكَ الآخِرةُ". رواهما أبو داودَ (٨١). وفى إباحةِ النَّظَرِ إلى المرأةِ إذا أراد أنْ يتَزَوَّجَها (٨٢) دليلٌ على التَّحْريمِ عند عَدَمِ ذلك، إذْ لو كان مُباحًا على الإِطْلاقِ، فما وَجْهُ التَّخْصِيص لهذه؟ وأمَّا حديثُ أسماءَ -إن صَحَّ- فيَحْتَمِلُ أنَّه كان قبلَ نُزُولِ الحِجَابِ، فنَحْمِلُه عليه.
فصل: والعَجُوزُ التى لا يُشْتَهَى مِثْلُها، لا بأسَ بالنَّظَرِ إلى ما يَظْهَرُ منها غالبًا؛ لقولِ اللَّه تعالى: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} (٨٣). الآية. قال ابنُ (٨٤) عباس، فى قولِه تعالى: {قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ} (٨٥) {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ} (٨٦). الآية قال (٨٧): فنَسَخَ واسْتَثْنَى من ذلك: {وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِى لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا} الآية. وفى معنى ذلك الشَّوْهاءُ التى (٨٨) لا تُشْتَهى.
(٧٨) تقدم تخريجه فى حديث جابر الطويل، فى: ٥/ ١٥٦.
(٧٩) فى الأصل، م: "نظر".
(٨٠) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٨١) فى: باب فيما يؤمر به من غض البصر، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٥، ٤٩٦.
كما أخرج الأول الدارمى، فى: باب فى نظرة الفجاءة، من كتاب الاستئذان. سنن الدارمى ٢/ ٢٧٨. وأخرج الثانى الدارمى، فى: باب فى حفظ السمع، من كتاب الرقاق. سنن الدارمى ٢/ ٢٩٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٥/ ٣٥١، ٣٥٢، ٣٥٧.
(٨٢) فى أ، ب، م: "تزويجها".
(٨٣) سورة النور ٦٠.
(٨٤) سقط من: م.
(٨٥) سورة النور ٣٠.
(٨٦) سورة النور ٣١.
(٨٧) سقط من: الأصل، أ، ب.
(٨٨) فى الأصل: "لكونها".