Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 4886
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 4886 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

وذكَر حديثَ أسْماء: "إذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ يَصْلُحْ أنْ يُرَى مِنْهَا إلَّا هذَا وهذَا". وأشار إلى وَجْهِه كفَّيْه (١٠٥). واحْتَجَّ أحمدُ بهذا الحديث، وتَخْصيصُ (١٠٦) الحائضِ بهذا التَّحْديد دليلٌ على إبَاحةِ (١٠٧) أكثرَ من ذلك فى حَقِّ غيرها.

فصل: ومَنْ ذَهَبَتْ شَهْوَتُه من الرِّجالِ، لكِبَرٍ، أو عُنَّةٍ، أو مَرَض لا يُرْجَى بُرْؤُهُ، أو الْخَصِىُّ، أو الشيخُ، أو المُخَنّثُ الذى لا شَهْوةَ له، فحُكْمُه حكمُ ذِى (١٠٨) المَحْرَمِ فى النَّظَرِ؛ لقولِ اللَّه تعالى: {أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ} (١٠٩). أى غيرُ أُولِى الحاجةِ إلى النِّساءِ. قال ابنُ عباسٍ: هو الذى لا تَسْتَحِى منه النِّساءُ. وعنه: هو المُخَنَّثُ الذى لا يقومُ زُبُّهُ (١١٠). وعن مجاهدٍ وقَتادةَ: الذى لا أَرَبَ له فى النِّساءِ. فإن كان المُخَنّثُ ذا شهوةٍ، ويَعْرِفُ أمْرَ النساءِ، فحُكْمُه حكمُ غيرِه؛ لأنَّ عائشةَ قالت: دَخَلَ على أزْواجِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مُخَنَّثٌ، فكانوا يَعُدُّونَه من غيرِ أُولِى الإِرْبةِ (١١١)، فدَخَلَ علينا النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهو يَنْعَتُ امرأةً، أنَّها إذا أقْبَلَتْ أقْبَلَتْ بأَرْبَعِ، وإذا أَدْبَرَتْ أدْبَرَتْ بثَمانٍ. فقال النبىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ألَا أرَى هذَا يَعْلَمُ مَا ههُنَا؟ لَا يَدْخُلَنَّ عَلَيكُنَّ (١١٢) هذَا". فحَجَبُوه. رواه أبو داودَ (١١٣)، وغيرُه. قال ابنُ


(١٠٥) تقدم تخريجه فى صفحة ٤٩٩.
(١٠٦) فى ب: "وتختص".
(١٠٧) سقط من: ب.
(١٠٨) فى ب، م: "ذوى".
(١٠٩) سورة النور ٣١.
(١١٠) فى م: "ذكره".
(١١١) فى م زيادة: "من الرجال".
(١١٢) فى م: "عليكم".
(١١٣) فى: باب فى قوله: {غَيْرِ أُولِى الْإِرْبَةِ}، من كتاب اللباس. سنن أبى داود ٢/ ٣٨٣.
كما أخرجه البخارى، فى: باب غزوة الطائف فى شوال. . .، من كتاب المغازى. صحيح البخارى ٥/ ١٩٨. ومسلم، فى: باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب، من كتاب السلام. صحيح مسلم ٤/ ١٧١٦. وابن ماجه، فى: باب فى المخنثين، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦١٣. والإمام مالك، فى: باب ما جاء فى المؤنث من الرجال. . .، من كتاب الوصية. الموطأ ٢/ ٧٦٧.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 4886 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi