Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 5182
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 5182 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيهَا عِوَجٌ". مُتَّفَقٌ عليه (٧). وقال: "خِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ". رَواه ابنُ مَاجَه (٨). وحقُّ الزَّوْجِ عليها أعْظَمُ مِن حقِّها عليه؛ لقولِ اللَّهِ تعالى: {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ} (٩). وقال النَّبِىُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَوْ كُنْتُ آمِرًا أحَدًا أَنَّ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ، لأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهنَّ؛ لِمَا جَعَلَ اللَّهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الْحَقِّ". روَاه أبو داودَ (١٠). وقال: "إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً (١١) فِرَاشَ زَوْجِهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَّرْجِعَ". مُتَّفَقٌ عليه (١٢). وقال لامْرَأةٍ: "أَذَاتُ زَوْجٍ أنْتِ؟ ". قالت: نعم، قال: "فَإِنَّه جَنَّتُكِ ونَارُكِ" (١٣). وقال: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنَّ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بإِذْنِهِ، ولَا تَأْذَنَ فِى بَيْتِهِ إِلَّا بإِذْنِهِ، وَمَا أَنْفَقَتْ مِنْ نَفَقَةٍ مِنْ غَيْرِ إِذْنِهِ فَإِنَّهُ يُرَدُّ إِلَيْهِ شَطْرُهُ". روَاه البُخارىُّ (١٤).


(٧) أخرجه البخارى، فى: باب قول اللَّه تعالى: {وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّى جَاعِلٌ فِى الْأَرْضِ خَلِيفَةً}، من كتاب الأنبياء، وفى: باب الوصاة بالنساء، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٤/ ١٦١، ٧/ ٣٤. ومسلم، فى: باب الوصية بالنساء، من كتاب الرضاع. صحيح مسلم ٢/ ١٠٩٠، ١٠٩١.
كما أخرجه الدارمى، فى: باب مداراة الرجل أهله، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٨. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٤٢٨، ٤٤٩، ٤٩٧، ٥٣٠.
(٨) فى: باب حسن معاشرة النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٦.
كما أخرجه الترمذى، فى: باب ما جاء فى حق المرأة على زوجها، من أبواب الرضاع. عارضة الأحوذى ٥/ ١١٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٥٠، ٤٧٢.
(٩) سورة البقرة ٢٢٨.
(١٠) فى: باب فى حق الزوج على المرأة، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٤.
(١١) فى ب، م: "هاجرة". وهو لفظ مسلم.
(١٢) أخرجه البخارى، فى: باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٣٩. ومسلم، فى: باب تحريم امتناعها من فراش زوجها، من كتاب النكاح. صحيح مسلم ٢/ ١٠٥٩، ١٠٦٠.
كما أخرجه الدارمى، فى: باب فى حق الزوج عل المرأة، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٥٠. والإمام أحمد، فى: المسند ٢/ ٢٥٥، ٣٤٨، ٣٨٦، ٤٦٨، ٥١٩، ٥٣٨.
(١٣) أخرجه الإمام أحمد، فى: المسند ٦/ ٤١٩.
(١٤) فى: باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا بإذنه، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٣٩.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5182 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi