Your donation is urgently needed to keep the server running.
هذا الموقع بحاجة ماسة إلى تبرعاتكم لدعم الخادم
المقصودَ التَّأديبُ لا الإِتلافُ. وقد رَوى أبو داودَ (١١)، عن حَكِيمِ بنِ معاويةَ القُشَيْرِىِّ، عن أبيه، قال: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ، ما حقُّ زَوْجةِ أحدِنا عليه؟ قال: "أَنْ تطْعِمَها إذَا طعِمْتَ، وَتَكْسُوَهَا إذَا اكْتَسَيْتَ، وَلَا تُقَبِّحْ، وَلَا تَهْجُرْ إلَّا فِى الْبَيْتِ". وروىَ عبدُ اللَّهِ بنُ زَمْعةَ، عن النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال: "لَا يجْلِدُ أَحَدُكُمْ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ، ثُمَّ يُضَاجعُهَا فِى آخِرِ الْيَوْمِ" (١٢). وَلا يَزِيدُ فى ضَرْبِهَا على عَشرَةِ أَسْواطٍ؛ لقولِ رسولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يَجْلِدْ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلَّا فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّه". مُتَّفَقٌ عليه (١٣).
فصل: وله تأْديبُها على تَرْكِ فَرائضِ اللَّهِ. وسأل إسماعيلُ بنُ سعيدٍ أحمدَ عمَّا يجوزُ ضَرْبُ المرأةِ عليه، قال: على تَرْكِ (١٤) فَرائضِ اللَّه. وقال فى الرَّجُلِ (١٥) له امرأةٌ لا تُصَلّى: يضْرِبُها ضربًا رَفيقًا غيرَ مُبَرِّحٍ. وقال علىٌّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، فى تفسير قولِه
(١١) فى: باب فى حق المرأة على زوجها، من كتاب النكاح. سنن أبى داود ١/ ٤٩٤.
(١٢) أخرجه البخارى، فى: باب ما يكره من ضرب النساء، وقوله: واضربوهن ضربا غير مبرح، من كتاب النكاح. صحيح البخارى ٧/ ٤٢. ومسلم، فى: باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء، من كتاب الجنة. صحيح مسلم ٤/ ٢١٩١. والترمذى، فى: باب ومن سورة الشمس وضحاها، من أبواب التفسير. عارضة الأحوذى ١٢/ ٢٤٤. وابن ماجه، فى: باب ضرب النساء، من كتاب النكاح. سنن ابن ماجه ١/ ٦٣٨. والدارمى، فى: باب فى النهى عن ضرب النساء، من كتاب النكاح. سنن الدارمى ٢/ ١٤٧. والإِمام أحمد، فى: المسند ٤/ ١٧.
(١٣) سقط من: الأصل. وأخرجه البخارى، فى: باب كم التعزيز والأدب، من كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة. صحيح البخارى ٨/ ٢١٥. ومسلم، فى: باب قدر أسواط التعزيز، من كتاب الحدود. صحيح مسلم ٣/ ١٣٣٢، ١٣٣٣.
كما أخرجه أبو داود، فى: باب فى التعزير، من كتاب الحدود. سنن أبى داود ٢/ ٤٧٦. والترمذى، فى: باب ما جاء فى التعريز، من كتاب الحدود. عارضة الأحوذى ٦/ ٢٤٩، ٢٥٠. وابن ماجه، فى: باب التعزيز، من كتاب الحدود. سنن ابن ماجه ٢/ ٨٦٧. والدارمى، فى: باب التعزيز فى الذنوب، من كتاب الحدود. سنن الدارمى ٢/ ١٧٦.
(١٤) سقط من: الأصل، ب، م.
(١٥) فى الأصل: "رجل".