Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 5310
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 5310 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الطَّلاقَ، ويَعْلمُ أَنَّ زَوْجتَه تَبِينُ به، وتَحْرُمُ عليه، فأكْثَرُ الرِّواياتِ عن أحمدَ أَنَّ طلاقَه يَقعُ. اختارَها أبو بكرٍ، والخِرَقِىُّ، وابنُ حامدٍ. ورُوِىَ نحوُ ذلك عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، وعطاءٍ، والحَسَنِ، والشَّعْبِىِّ، وإسحاقَ. ورَوَى أبو طالبٍ، عن أحمدَ: لا يَجوزُ طلاقُه حتى يَحتَلِمَ. وهو قولُ النَّخَعِىِّ، والزُّهْرِىِّ، ومالكٍ، وحمَّادٍ، والثَّوْرِىِّ، وأبى عُبَيْدٍ. وذكَرَ أبو عُبَيْدٍ، أنَّه قولُ أهلِ العراقِ وأهلِ الحجازِ. ورُوِىَ نحوُ ذلك عن ابنِ عبَّاسٍ؛ لقولِ النَّبِىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "رُفِعَ الْقَلَمُ عَنِ الصَّبِىِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ" (٢). ولأنَّه غيرُ مُكَلَّفٍ، فلم يَقَعْ طلاقُه كالمجنونِ. ووَجْهُ الأُولَى قولُه عليه السلام: "الطَّلَاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ" (٣). وقولُه: "كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ" (٤). ورُوِىَ عن عَلِىٍّ، رَضِىَ اللَّهُ عنه، أنَّه قال: اكْتُمُوا الصِّبيانَ النِّكاحَ (٥). فيُفْهَمُ منه أَنَّ فائدتَه أن لا يُطَلِّقُوا. ولأنَّه طلاقٌ مِن عاقلٍ صادفَ مَحَلَّ الطَّلاقِ، فوقَعَ، كطلاقِ البالغِ.

فصل: وأكْثرُ الرِّواياتِ عن أحمدَ، تحديدُ مَن يَقعُ طلاقُه مِنَ الصِّبيانِ بكونِه يَعْقِلُ. وهو اختيارُ القاضى. ورَوَى عن أحمدَ أبو الحارثِ: إذا عَقَلَ الطَّلاقَ، جازَ طلاقُه، ما بين عَشْرٍ إلى اثنَتَىْ عَشْرَةَ. وهذا يَدُلُّ على أنَّه لا يَقَعُ لِدُونِ العَشْرِ. وهو اخْتيارُ أبى بكرٍ؛ لأنَّ العَشْرَ حدٌّ للضَّربِ على الصَّلاةِ والصِّيَامِ، وصحَّةِ الوصِيَّةِ، فكذلك هذا. وعن سعيدِ بن المُسَيَّبِ: إذا أحْصَى الصَّلاةَ، وصامَ رمضانَ، جازَ طلاقُه. وقال عطاءٌ: إذا بَلَغ أنَّ يُصِيبَ النِّساءَ. وعن الحسنِ: إذا عَقَلَ، وحَفِظَ الصَّلاةَ، وصامَ رمضانَ. وقال إسحاقُ: إذا جَازَ (٦) اثْنَتَىْ عَشْرَةَ.

فصل: ومَن أجازَ طلاقَ الصَّبِىِّ، اقْتَضَى مذهبُه أن يَجُوزَ تَوْكيلُه فيه، وتَوَكُّلُه لغيرِه. وقد أَوْمَأَ إليه أحمدُ، فقال، فى رجلٍ قال لصَبىٍّ: طَلِّقِ امرأتى. فقال: قد طَلَّقْتُكِ


(٢) تقدم تخريجه، فى: ٢/ ٥٠.
(٣) تقدم تخريجه، فى: ٩/ ٤٢١.
(٤) تقدم تخريجه، فى صفحة ٣٤٥.
(٥) أخرجه ابن أبى شيبة، فى: باب ما قالوا فى الصبى، من كتاب الطلاق. المصنف ٥/ ٣٥.
(٦) فى ب، م: "جاوز". وهما بمعنى.

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5310 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi