Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 5382
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 5382 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

بالصِّفَةِ. ولا تَقَعُ ثالثةٌ؛ لأنَّ الثَّانيةَ لم تَقعْ بإيقاعِه بعدَ عَقْدِ الصِّفَةِ؛ لأنَّ قولَه: كُلَّما طلَّقتُك. يَقْتضِى كلَّما أوْقَعْتُ عليك الطَّلاقَ. وهذا يَقْتضِى تجْديدَ إيقاعِ طلاقٍ بعدَ هذا القولِ، وإنَّما وقَعتِ الثَّانيةُ بهذا (٤) القولِ. وإن قال لها بعدَ عَقْدِ الصِّفَةِ: إن خرَجْتِ فأنتِ طالقٌ. فخرجَتْ، طَلُقَتْ بالخُروجِ طلقةً، وبالصِّفَةِ أُخْرَى؛ لأنَّه قد طلَّقَها، ولم تَقَعِ الثَّالثةُ. وإن قال لها (٥): كلَّما أوْقعتُ عليك طلاقًا فأنتِ طالقٌ. فهو بمنزلةِ قولِه: كلَّما طلقتُك فأنتِ طالقٌ. وذكر القاضى فى هذه، أنَّه إذا وقعَ عليها طلاقُه بصِفَةٍ عَقَدَها بعدَ قولِه: إذا أوقعتُ عليك طلاقًا فأنتِ طالقٌ. لم تَطْلُقْ؛ لأنَّ ذلك ليس بإيقاعٍ منه. وهذا (٦) قولُ بعضِ أصحابِ الشّافعىِّ. وفيه نَظَرٌ؛ فإنَّه قد أوْقعَ الطَّلاقَ عليها بشَرْطٍ، فإذا وُجِدَ الشَّرْطُ فهو الموقِعُ للطَّلاقِ عليها، فلا فَرْقَ بين هذا وبينَ قوله: إذا طلَّقتُكِ فأنتِ طالقٌ. وإن قال: كلَّما وقعَ عليك طلاقى فأنتِ طالقٌ. ثم وقَعَتْ عليها طَلْقة بالمُباشِرَةِ، أو بصِفَةٍ عَقَدَها قبلَ ذلك أو بعدَه، طَلُقَتْ ثلاثًا. فلو قال لها: إن خرَجْتِ فأنتِ طالقٌ. ثم قال: كلَّما وقعَ عليك طلاقى فأنتِ طالقٌ. ثم خرَجَتْ، وقَعَتْ عليها طلقةٌ بالخروجِ، ثم وقَعتِ الثَّانيةُ بوُقوعِ الأولى، ثم وقعتِ الثَّالثةُ بوُقُوعِ الثَّانيةِ؛ لأنَّ كلَّما تَقْتضِى التَّكرارَ، وقد عَقَدَ الصِّفَةَ بوُقوعِ الطَّلاقِ، فكيفما وقعَ يَقْتضِى وُقوعَ أُخْرَى. ولو قال لها: إذا طلَّقتُكِ فأنتِ طالقٌ، ثم قال: إذا وقعَ عليك طلاقِى فأنتِ طالقٌ. ثم قال: أنتِ طالقٌ. طَلُقَتْ ثلاثًا؛ واحدةً بالمُبَاشِرةِ، واثنتينِ بالصِّفتيْنِ؛ لأنَّ تطليقَه لها يَشْتمِلُ على الصِّفتيْنِ؛ هو تطليقٌ منه، وهو وقوعُ طلاقِه، ولأنَّه إذا قال: أنتِ طالقٌ. طَلُقَتْ بالمُباشِرةِ واحدةً، فتَطْلُقُ الثَّانيةَ بكونِه (٧) طلَّقَها، وذلك طلاقٌ منه واقعٌ عليها، فتَطْلُقُ به الثَّالثةَ. وهذا كلُّه فى المدخولِ بها. فأمَّا غيرُ المدخولِ بها، فلا تَطْلُقُ إلَّا واحدةً فى جميعِ هذا. وهذا كلُّه مذهبُ الشّافعىِّ، وأصْحابِ الرَّأْىِ، ولا نَعلمُ فيه خلافًا (٨).


(٤) فى الأصل: "بعد هذا".
(٥) سقط من: الأصل.
(٦) فى أزيادة: "القول".
(٧) فى أ: "بكونها".
(٨) فى ب، م: "مخالفا".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5382 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi