Loading...

Maktabah Reza Ervani

15%

Rp 1.500.000 dari target Rp 10.000.000



Judul Kitab : al Mughni - Detail Buku
Halaman Ke : 5590
Jumlah yang dimuat : 7955
« Sebelumnya Halaman 5590 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi
Arabic Original Text

الإِيلاءُ. ولو كانَ المُولِى (٣) عبدًا، فاشْتَرتْه امرأتُه، ثم أعَتَقَتْه، وتزوَّجَتْه، عاد الإِيلاءُ. ولو بانَتِ الزَّوجَةُ برِدَّةٍ، أو إسلامٍ مِن أحدِهما أو غيرِه، ثمَّ تزوَّجها تزْويجًا جديدًا، عادَ الإِيلاءُ، وتُسْتَأْنَفُ المدَّةُ فى جَمِيعِ ذلك. وسواءٌ عادَتْ إليه بعدَ زَوْجٍ ثانٍ أو قبلَه؛ لأنَّ اليَمِينَ كانتْ منه فى حالِ الزَّوْجِيَّةِ، فَيَبْقَى حُكْمُها ما وُجِدَتِ الزَّوْجِيَّةُ. وهكذا لو قالَ لزوجَتِه: إن دخَلْتِ الدارَ فواللَّهِ لا جامَعْتُكِ. ثم طلَّقها، ثم نَكَحَتْ غيرَه، ثمَّ تَزَوَّجَها الأوَّلُ، عادَ حكمُ الإِيلاءِ؛ لأنَّ الصِّفَةَ المعْقودَةَ فى حالِ الزَّوْجِيَّةِ لا تَنْحَلُّ بِزَوالِ الزَّوْجِيَّةِ، فإنْ دَخَلَتِ الدارَ فى حالِ البَيْنُونَةِ، ثمَّ عادَ فتزوَّجَها، لم يَثْبُتْ حكمُ الإِيلاءِ فى حقِّه؛ لأنَّ الصِّفَةَ وُجِدَتْ فى حالِ كَوْنِها أجْنبيَّةً، ولا يَنْعَقِدُ الإِيلاءُ بالحَلِفِ على الأجْنبِيَّةِ بخلافِ ما إذا دَخَلَتْ وهى امرأتُه.

١٣٠٨ - مسألة؛ قال: (وَلَوْ آلَى مِنْهَا، واخْتَلَفَا فِى مُضِىِّ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، كَانَ القَوْلُ قَوْلَهُ فِى أَنَّهَا لَمْ تَمْضِ مَعَ يَمينِهِ)

إنَّما كان كذلك؛ لأنَّ الاخْتلافَ فى مُضِىِّ المدَّةِ يَنْبَنِى على الخلافِ فى وَقْتِ يَمِينِه؛ فإنَّهما لو اتَّفَقَا على وَقْتِ (١) اليَمِينِ، حُسِبَ مِن ذلك الوَقْتِ، فعُلِمَ هل انْقَضتِ المدَّةُ أو (٢) لا. وزالَ الخلافُ. أمَّا إذا اخْتَلَفا فِى وَقْتِ اليَمِينِ، فقالَ: حَلَفْتُ فى غُرَّةِ رَمَضَانَ. وقالتْ: بل حَلَفْتَ فى غُرَّةِ شَعْبانَ. فالقولُ قولُه؛ لأنَّه صَدَرَ من جهتِه، وهو أعْلَمُ به. فكانَ القولُ قولَه، كما لو اختَلَفا فى أصْلِ الإِيلاءِ، ولأنَّ الأصْلَ عَدَمُ الحَلِفِ فى غُرَّةِ شَعْبانَ، فكانَ قولُه فى نَفْيِه مُوافِقًا للأصْلِ. قال الْخِرَقِىُّ: ويكونُ ذلك مع يَمينِه. وهو مذهبُ الشّافِعِىِّ. وذَهَبَ أبو بكرٍ، إلى أنَّه لا يَمِينَ عليه. قال القاضى: وهو أصحُّ؛ لأنَّه اختلافٌ فى أحكامِ النِّكَاحِ، فلم تُشْرَعْ فيه يَمِينٌ، كما لو ادَّعى زوجيَّةَ امرأةٍ


(٣) سقط من: ب.
(١) سقط من: أ، ب، م.
(٢) فى ب: "أم".

Bahasa Indonesia Translation

Belum ada terjemahan Indonesia untuk halaman ini.

Beberapa bagian dari Terjemahan di-generate menggunakan Artificial Intelligence secara otomatis, dan belum melalui proses pengeditan

Untuk Teks dari Buku Berbahasa Indonesia atau Inggris, banyak bagian yang merupakan hasil OCR dan belum diedit


Belum ada terjemahan untuk halaman ini atau ada terjemahan yang kurang tepat ?

« Sebelumnya Halaman 5590 dari 7955 Berikutnya » Daftar Isi